بسبق ملكه لغيره وما اشتبه حاله سبقا وابتداءا والاقرار بسبق الملك للمدعى إنما ينافي الحيثية الأولى لا الثانية التي كلامنا فيها.
ضرورة ان تشبث ذي اليد بيده على الملكية من الحيثية الثانية من قبيل تشبث المستدل بالدليل على ثبوت مدلوله فلا ينافيه استناد ملكه من حيث التسبب إلى الشراء ونحو من الأسباب المملكة وإنما ينافيه التشبث بها من الحيثية الأولى من جهة مقابلتها حينئذ مع سائر الأسباب.
والحاصل ان منزلة اليد من الملك باعتبار الحيثية الثانية منزلة البينة منه فكما ان البينة تكشف عن الملك وتجامع مع دعوى الملك ابتداءا وانتقالا فكذلك اليد سبب للحكم به ومجامعة معهما فالتشبث باليد من هذه الحيثية لا ينافي دعوى الانتقال بل تشبث بما يصدقه ويحققه لان اعتبارها امارة أو أصلا لا يختص بما لم يعلم حاله من حيث سبق الملك لغيره عدمه كما هو ظاهر فلا يختص اعتبارها وكشفها عن الاستحقاق والملك ابتداءا بل يعم الملك ابتداءا وانتقالا بمعنى ان اليد سبب للحكم بتحقق الملك لذي اليد في الظاهر سواء علم بسبق الملك لغيره أم لا.
فإذا اتضح ان اليد كما تكشف عن الملك ابتداءا فكذلك تكشف عنه انتقالا فدعوى ذي اليد انتقال الملك من المدعى حينئذ دعوى بما تشهد به يده وتصدقه ومن المستحيل بطلان حكم اليد بادعاء ما توافقه وتساعده هي بل لا تكون دعوى الانتقال حينئذ دعوى بناءا على كون اليد أصلا لان موافقة قوله للأصل الذي هو اليد يكفي في خروجه عن الدعوى ولا يضر مخالفته للاستصحاب الملغى اثره باعتبار تقدم اليد عليه وكيف كان فلا وجه لالغاء يد المقر بسبق الملك للمدعى والزامه بإقامة البينة على الانتقال إليه لان اليد ان كانت أصلا فاقراره بسبق الملك للمدعى لا يوجب رفع اليد عن يده وصيرورته مدعيا كما عرفت.
وان كانت امارة فاقراره به وإن كان مستلزما لادعاء الانتقال المخالف للأصل الا انه لا يتوجه عليه إقامة البينة لاقتران دعويه بالامارة المصدقة لها.