الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٦
لو قال هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه أو أقر به المدعى عليه بالأمس لأنه استند إلى تحقيق ". ويوافقه ما في الارشاد.
وقد صرح في المختلف بما اختاره المحقق (قدس سرهما) من دون تردد على ما نقل عنه.
وفى تمهيد القواعد: " ومنها ما إذا ادعى عينا فشهدت له بينة بالملك في وقت سابق أو انه كان ملكه ففي قبوله وجهان من أن ثبوت الملك سابقا يوجب استصحاب حكمه فيحصل الغرض منها ومن عدم منافاة الشهادة لملك غير له إذ يصدق ما ذكره الشاهد وإن كان الان ملكا لغيره مع علم الشاهد به وعدمه.
فمن ثم احتاط المتأخرون وأوجبوا ضميمة انه باق إلى الان ولا نعلم له مزيلا لينتفي احتمال علمها بملك غير المشهود له ظاهرا وعلى القاعدة يجوز للشاهد ان يشهد باستمرار الملك إلى الان حيث لا يعلم له مزيلا عملا بالاستصحاب كما له ان يشهد بأنه لا يعلم له مزيلا وقد حكموا بأنه لو قال لا ادرى زال أم لا لا يقبل وينبغي عدم الفرق بينه وبين السابق لانتفاء المانع المذكور مع الحكم بالاستصحاب واما الفرق بين الصيغتين بان الثاني يشتمل على تردد مع اشتراط الجزم في الشهادة بخلاف الاقرار فمما لا يجدى لتحقق الجزم فيهما بأصل الملك الشك في استمراره ولا يزول بكونه لا يعلم المزيل والاستصحاب يجرى فيهما.
ويتفرع عليه أيضا ما لو قال المدعى عليه كان ملك بالأمس أو قال المقر بذلك ابتداءا فقيل لا تؤخذ به كما لو قامت بينة بأنه كان ملكه بالأمس والأقوى انه يؤخذ كما لو شهدت البينة انه أقر أمس والفرق على هذا بين ان يقول كان ملكه بالأمس وبين ان يقوم البينة بذلك ان الاقرار لا يكون الا عن تحقيق والشاهد قد يخمن حتى لو استندت الشهادة إلى تحقيق بان قال هو ملكه بالأمس اشتراه منه قبلت ". انتهى.
وفى الجواهر مستدلا لمختار المحقق (قدس سرهما) قال: " لان اليد الحاضرة وان كانت دليل الملك لكن السابقة المستصحبة والملك السابق أولى لمشاركتهما
(٢٣٦)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الأولى قاعدة المقتضي و المانع 6
2 الفائدة الثانية صحيحة بريد العجلي في ولاء العتق 29
3 الفائدة الثالثة لو علم بحدوث حدث ولم يعلم أنه أكبر أو أصغر 37
4 الفائدة الرابعة لو علم بفوت فريضة ولم يعلمها بعينها 41
5 الفائدة الخامسة لو كان مجنبا عن حلال ثم أجنب عن حرام 43
6 الفائدة السادسة في قاعدة العدل و الانصاف 45
7 الفائدة السابعة رواية عبد الله ابن مغيرة 59
8 الفائدة الثامنة لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار 64
9 الفائدة التاسعة ميراث الغرقى و المهدوم عليهم 74
10 الفائدة العاشرة ارث المجوس إذا ترافعوا إلى حكام الاسلام 83
11 الفائدة الحادية عشر كيفية تعلق الزكاة بعين النصاب 88
12 الفائدة الثانية عشر لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن بعينه 93
13 الفائدة الثالثة عشر المرتهن أحق باستيفاء دينه من الغرماء أو هو وغيره سواء 96
14 الفائدة الرابعة عشر رواية علي ابن اشيم عن مولانا الباقر (ع) 98
15 الفائدة الخامسة عشر عدم ثبوت النسب بالاقرار الا في الاقرار بالولد بلا واسطة 104
16 الفائدة السادسة عشر عدم جواز اخذ القطع بالحكم في موضوعه ولو بنتيجة التقييد 109
17 الفائدة السابعة عشر ارث الخيار هل يتبع ارث المال و كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار 113
18 الفائدة الثامنة عشر صحة وصية الموصى لعبده فيما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصى له به 123
19 الفائدة التاسعة عشر لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجد به 131
20 الفائدة العشرون لو شهد اثنان على أنه قتل و أخران على غيره انه قتله 136
21 الفائدة الحادية و العشرون لو كان المصلي في صلاة العصر مثلا وعلم بنقص ركعة من احدى صلاتيه 141
22 الفائدة الثانية و العشرون لو علم المصلي بأنه صلى الظهرين ثماني ركعات وشك قبل السلام في أن ما بيده رابعة العصر أو خامسة 145
23 الفائدة الثالثة و العشرون لا يجب تحصيل شرائط الوجوب ابتداءا ولا استدامة 146
24 الفائدة الرابعة و العشرون وجوه شباهة الماء بكلمة الحق و الزبد بكلمة الباطل 151
25 الفائدة الخامسة و العشرون الجواب عن الأسئلة المتعلقة بآية خلق الانسان في سورة المؤمنين 158
26 الفائدة السادسة و العشرون رفع الاشكال عن الاشكال الأربعة 163
27 الفائدة السابعة و العشرون وجوب الرجوع إلى حال القيام مطلقا لو نسي الركوع 168
28 الفائدة الثامنة و العشرون إذا انعقدت الجمعتان في أقل من فرسخ و اشتبهت السابقة 171
29 الفائدة التاسعة و العشرون دلالة التغير على الحدوث من وجوه أربعة 174
30 الفائدة الثلاثون الطهارة عن الحدث امر وجودي وعن الخبث امر عدمي 181
31 الفائدة الحادية و الثلاثون لو احدث المغتسل عن الجنابة في أثنائه بالحدث الأصغر 197
32 الفائدة الثانية و الثلاثون لو تيمم المجنب ثم احدث بالحدث الأصغر هل يعيد التيمم أو يتوضأ 212
33 الفائدة الثالثة و الثلاثون تصح الصلاة في اللباس المشكوك في كونه من مأكول اللحم 222
34 الفائدة الرابعة و الثلاثون في أن اليد أصل لا امارة وفي ان اليد السابقة مقدمة أم اللاحقة 235
35 الفائدة الخامسة و الثلاثون الضمان 253
36 الفائدة السادسة و الثلاثون المقتضي و المانع 256
37 الفائدة السابعة و الثلاثون بناء الاستدلال على اليقين لا الظن ودفع توهم بعض الصوفية 260
38 الفائدة الثامنة و الثلاثون مناظرة مع بعض الطبيعيين 267
39 الفائدة التاسعة و الثلاثون مناظرة في النبوة الخاصة 273
40 الفائدة الأربعون دفع توهم ان طريقة الاشراق المنسوبة إلى الصوفية أكمل من طريقة الاستدلال 279