لها في الدلالة على الملك الان وانفرادهما بالزمن السابق فيكونان أرجح والحكم باستصحابها أوجب المطابقة بين الدعوى والشهادة لان الثابت من اقتضاء اليد الملكية فعلا حال عدم ما يعارضها ولو استصحاب يدعيه الخصم.
ولذا صرح غير واحد بانتزاع العين من يد من أقر بأنها ملك المدعى أمس بل في الكفاية: " وفى كلامهم القطع بان صاحب اليد لو أقر أمس ان الملك له أو شهدت البينة باقرار له أمس أو أقر بان هذا له أمس قضى به " وان استشكل هو في اطلاق ذلك ودعوى ظهور الفرق بين ثبوت الملك بالاقرار وبين ثبوته بالبينة كما سمعته سابقا من كشف اللثام كما ترى.
ثم نقل كلمات الفاضل (قدس سره) في الكتب الثلاثة وشطر من كلام الشهيد الثاني في المسالك ومع ذلك اختار تقديم اليد الحالية وقال: " واما ما سمعته من الفرق بين الاقرار وغيره فالمسلم منه ان لم يكن اجماعا ما إذا بقيت العين في يد المقر ولم يعلم تجديد أخرى له فان الظاهر حينئذ اخذه باقراره الرافع لحكمها استدامة يده السابقة مع فرض عدم العلم بتجديد غيرها والأصل عدمها.
اما لو كان قد أقر بها ودفعها إلى المقر له ثم وجدت في يده المقتضية كونه مالكا لها فان انتزاعها من يده لاستصحاب الاقرار السابق محل اشكال بل محل منع ضرورة عدم الفرق بينه وبين انتزاعها باستصحاب الملك السابق الثابت بالبينة الذي قد عرفت عدمه ولذلك يظهر لك الوجه بانتزاعها منها باقراره الغصبى أو الاستيجار أو نحوهما لأصالة عدم يد أخرى غير التي صادفت اقراره " انتهى.
أقول بعون الله تعالى ومشيته لا ينبغي الاختلاف بل لا خلاف في تقدم قول المالك السابق إذا شهدت البينة على أن حدوث اليد اللاحقة كان على العدوان أو الايتمان وان لم تشهد باستمرارها إلى زمان أداء الشهادة بل مع التصريح بعدم العلم بحال اليد زمان الشهادة واحتماله حدوث سبب ناقل أو تجديد أخرى إذ الأصل حينئذ بقاء اليد الأولى واستمرار حالتها الأولى وهكذا الامر لو شهدت له بالملك أمس مع كون