الاحتجاج انه لم يقدح ثشبث فاطمة سلام الله عليها دعويها (ع) تلقى الملك من رسول الله صلى الله عليه وآله مع أنه قد يقال إنها عليها السلام حينئذ صارت مدعية لا تنفعها اليد وكيف كان فاليد على تقدير كونها من الأصول التعبدية أيضا مقدمة على الاستصحاب وان جعلناه من الامارات الظني لان الشارع نصبها في مورد الاستصحاب " انتهى.
والجميع في غير محله.
اما ما ذكره العلامة والشهيد (قدس سرهما) من صراحة الاقرار دون الشهادة فلان المعارضة إنما هي بين الاستصحاب واليد لا بينها وبين الشهادة والاقرار والا وجب تقديمهما عليها من غير خلاف ضرورة تقدم البينة على اليد كتقدم الاقرار عليها واستناد الاستصحاب إلى الاقرار الذي هو أقوى من الشهادة لا يوجب تقدمه على اليد بعد فرض تقدمها عليه من جهة انها امارة كاشفة عن الملكية أو أصل مقدم عليه واما ما ذكره المحقق القمي (قدس سره) من أن الشهادة على الاقرار شهادة على ما يتفق بانقطاع يد ذي اليد عنه على فرض صدقه فان أراد منه الشهادة على اقراره الراجع إلى زمان وقوع يده عليه فهو كذلك الا انه لا يوجب الفرق بينها وبين الشهادة على الملك لما عرفت من أن الشهادة على الملك السابق المستمر إلى زمان وقوع يد ذي اليد عليه ترجع إلى الشهادة على ابتناء اليد على عدم الاستحقاق الموجب لاستصحاب بقاء اليد وبقائها على حالها الأولى ما لم يعلم خلافها وان أراد منه الشهادة على اقراره الراجع إلى ما قبل يده عليه فلا توجب انقطاع يد ذي اليد عنه على فرض صدقه كما هو ظاهر ضرورة عدم تأثير الاقرار المتعلق بما قبل يده فيها.
ومن هنا ظهر ضعف ما ذكره من أن اعتراف ذي اليد بسبق ملك المدعى يوجب صيرورته مدعيا وظيفته الاثبات لأنه ان أراد الشق الأول فهو كذلك الا انه تشاركه الشهادة بالملك فالتفصيل بينهما في غير محله. وان أراد الثاني فلا وجه له بعد فرض تقدم اليد على الاستصحاب.
وببيان آخر ان صيرورة ذي اليد حينئذ مدعيا إن كان باعتبار مخالفة دعويه