لاستصحاب الملك السابق فهو جار في الشهادة بالملك والاقرار معا وإن كان باعتبار مخالفة دعويه للاستصحاب الجاري في اليد فهما مشتركان فيه أيضا فالتفصيل بينهما لا وجه له على كل حال.
واما ما ذكره المحقق الأنصاري من أن دعويه الملكية في الحال إذا انضمت إلى اقراره بكونه قبل ذلك للمدعى ترجع إلى دعوى انتقالها إليه فينقلب مدعيا والمدعى منكرا فغير تام أيضا إذ غاية ما ذكره بعضهم في تقريره ان اقراره بسبق الملك للمدعى باعتبار رجوعه إلى دعوى انتقاله من المقر له اليد مبطل لحكم يده مناف للتشبث به وإذ بطل حكم اليد يصير ذو اليد مدعيا للانتقال الذي هو مخالف للأصل فلا بد حينئذ من اثباته بالبينة.
واما مع قيام البينة على سبق الملك له من دون اقرار ذي اليد به فلا مبطل لليد في حد نفسها ولا يكون في البين ما يتقدم عليها اما بالبينة فلعدم معارضتها معها من جهة عدم تعرضها للملك الحالي المتعرض له اليد واما الاستصحاب فلعدم صلوحه للتقدم عليها بعد ان كانت امارة أو أصلا مقدما عليه فيؤخذ باليد حينئذ.
وهو باطل من وجهين.
الأول ان بطلان حكم اليد لا يكون الا بثبوت ما ينافيه بسبب الاقرار أو البينة ومجرد اقرار ذي اليد بسبق الملك للمدعى ودعويه الانتقال منه إليه لا يكون منافيا لليد ولا للتشبث بها حتى يوجب بطلان حكمها.
توضيح ذلك ان لليد شأنين:
الأول سببيتها لحصول الملك وتحققه واقعا ومن هذه الحيثية تكون في عرض سائر الأسباب المملكة من البيع والصلح والوراثة وهكذا.
والثاني سببيتها للحكم به في مرحلة الظاهر امارة كانت أو أصلا سواء كان حصوله من اليد أو سائر الأسباب وهي باعتبار شانها الأول تختص بالمباحات الأصلية وما في حكمها من الأموال المعرض عنها وباعتبار شأنها الثاني تعم ما علم