بمقتضى اليد إنما يكون مع عدم العلم بوجود المانع والمنافي وقد ثبت بقول المالك السابق فان من ملك شيئا ملك الاقرار به.
والحاصل انا لا نحكم بزوال الملك عن المالك السابق وانتقاله إلى ذي اليد وإنما حكمنا بكونه مالكا له لوجود المقتضى وعدم العلم بالمانع وان لم ينفك هذا في الواقع عن زوال الملك عن غيره واثبات اللازم بحسب الأصل ينفك عن ثبوت الملزوم لما عرفت من جواز التفكيك بينهما في مرحلة العمل واعطاء الوظيفة التي هي مؤداة الأصول.
فاستصحاب الملك لا اثر له ما لم تسقط اليد عن التأثير وبانكار التسليط والارجاع تبطل اليد لان انكار المالك السابق التسليط والارجاع حيث إنه من شؤون سلطنته على ملكه نافذ مسموع فبقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به يثبت المانع والمنافي لتأثير اليد فتصير ملغاة فهي قبل ظهور المعارضة والمخاصمة أصل يركن إليه ويعتمد عليه للعلم بتحقق المقتضى وعدم العلم بوجود المانع المندفع بالأصل وبعد ظهور المعارضة والمخاصمة تسقط عن الأثر للعلم بتحقق المانع فقبل العلم بالمخاصمة ذو اليد منكر من حيث موافقة قوله للأصل وبعده ينقلب مدعيا لمخالفة قوله لاستصحاب بقاء الملك السابق مع عدم العلم بالمزيل والناقل واستصحاب بقاء الملك وإن كان جاريا قبل ظهور المخاصمة الا انه لم يترتب عليه اثر للعلم بالمقتضى المتأخر وهي اليد المتممة بأصالة عدم المخاصمة والمنافاة.
فاتضح بما بيناه ان اعتبار اليد من جهة ان حقيقتها هي الإحاطة المقتضية لاختصاص المحاط بالمحيط لو لم يمنع عنه مانع فهي إنما تنظر إلى اختصاص المحاط بالمحيط ولا نظر إلى نفى الملك وزواله عن غيره بوجه من الوجوه.
وإنما يترتب عليها الاختصاص الفعلي المتحد مع الملكية في مورد العلم بسبق الملك لغيره بأصالة عدم المنافاة لا بسبب كشفها عن زوال الملك السابق وانتقاله من المالك السابق إلى ذي اليد فهي استصحاب المقتضى لا امارة ولا أصل آخر وتقدمها