والمصالح المقتضية للحكم الشرعي.
والسببية المطلقة المحرزة من الأدلة الشرعية كسببية البيع أو النكاح أو ملاقاة النجاسة مصلا للملكية أو الزوجية أو النجاسة بنحو الاطلاق فحيثما شك في بقاء المسببات فإنما يكون الشك في المانع والرافع من انشاء فسخ أو طلاق أو ايجاد غسل مزيل للنجاسة وهكذا ثم قال ما محصله:
ان المعنى الأول لا يجرى في الأحكام الشرعية التي هي محل البحث والنظر.
واما المعنى الثاني فلا سبيل إلى احرازه لغير من نزل عليه الوحي.
واما المعنى الثالث ففيه مضافا إلى أن ذلك فرع جعل السببية وهو ممتنع ان احراز بقاء المقتضى بهذا المعنى كاحراز بقاء الملاك والمصلحة المقتضية في عدم امكانه لغير من نزل عليه الوحي ضرورة ان كل ما يحتمل رافعيته للحكم الشرعي يحتمل دخل عدمه في موضوعه فكما يحتمل أن يكون العقد مثلا سببا للملكية بنحو الاطلاق حتى يكون الشك في ارتفاعها بالفسخ من قبيل الشك في الرافع كذلك يحتمل أن يكون سببيته للملكية مقيدة بعدم الفسخ ومع وجوده تكون السببية مشكوكة لا محالة.
وليس في البين ما يعين أحد الاحتمالين وهكذا الامر في سائر الموارد التي زعموا فيها السببية المطلقة قلت قد بينا لك في الفائدة الأولى ان هذه القاعدة الشريفة حجة عند العقلاء يعتمدون عليها في جميع الموارد وقد قررها الشارع وأطبق الفقهاء قدس سرهم على العمل بها في أبواب الفقه بل لا أصل يركن إليه عندهم سوى هذا الأصل وإنما يختلف أساميها باختلاف الموارد فيشتبه الامر على من لا اطلاع له على حقيقة الامر.
وما توهمه بعض الأواخر قد أوضحنا لك فساده ونشير إليه في هذا المقام على وجه الايجاز.
فأقول المراد من المقتضى في المقام هو كون المشكوك فيه ثابتا في حد نفسه