ان الجمعة وجبت على الفريقين وبطلت صلاة كل منهما في الظاهر فيجب عليهما الاجتماع في جمعة واحدة أو بالتفريق على الوجه المعتبر فلا وجه للحكم بإعادتهما ظهرا مطلقا كما حكم به المحقق قدس سره ولا للتفصيل بين صورة العلم بسبق إحديهما واشتباهه باللاحقة واشتباه السبق والاقتران كما حكم به الشهيد الثاني قدس سره لا يقال في صورة العلم بسبق إحديهما واشتباهه باللاحقة نعلم بوقوع جمعة صحيحة فلا مجال لايقاع جمعة أخرى.
لأنا نقول وقوع جمعة صحيحة من إحديهما لا بعينهما لا يكفي في فراغ ذمة كل منهما ولا إحديهما من الامر بصلاة الجمعة فيجب عليهما ان يعيدا الجمعة تحصيلا لفراغ ذمتهما عما علم اشتغالها به غاية ما يمكن ان يقال إنه يجب عليهما الاحتياط بالاتيان بالجمعة بالتفريق على الوجه المعتبر وعدم اجتماعهما في جمعة واحدة لئلا يجتمع في جمعة واحدة من كان مأمورا بها واقعا ومن سقطت عنه كذلك لتحققها منه صحيحة وأحوط منه ان يقيم الجمعة كل من الفريقين على رأس فرسخ الذي صلوا فيه مع حفظ مسافة الفرسخ بين الجمعتين المتجددتين فإن لم يمكنهما ذلك اعادا ظهرا لا ان وظيفتهما ابتداءا ان يعيدا ظهرا