قلت لا اثر للعلم الاجمالي في المقام لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء فان علم كل من الطائفتين اما تبطلان صلاتهم أو صلاة الطائفة الأخرى لا يوجب اشتغال ذمة كل منهما بشئ لان بطلان صلاة أحد الفريقين لا يوجب تكليفا في حق الفريق الاخر فيحكم بصحة كل من الصلاتين في الظاهر الا ترى انهم يحكمون بعدم وجوب الغسل على واجدي المنى في الثوب المشترك مع علم كل منهما بجنابة أحدهما فان قلت نعم لا اثر للعلم الاجمالي في المقام لما ذكرت ولكن مجرد الشك في صحة الصلاة كاف في الحكم بالبطلان لعدم العلم بالحالة السابقة في كل منها الطهارة فتستصحب.
قلت قد بينا في الفائدة الأولى ان الأصل إنما هو الاخذ بالمقتضى المعلوم مع الشك في وجود المانع سواء علم بالحالة السابقة أم لا ولا اعتبار للحالة السابقة أصلا لا منفردة عن المقتضى ولا مجتمعة معه.
فان قلت نمنع كون التقارن أو التأخر مانعا بل نقول إن تقدم احدى الجمعتين على الأخرى شرط لصحة المتقدمة فما لم يحرز التقدم في إحديهما بعينها يحكم ببطلانهما.
قلت من الواضح ان التقدم ليس شرطا والا لزم الحكم ببطلان صلاة الجمعة إذا لم تجتمع مع جمعة أخرى لعدم التقدم حينئذ.
لا يقال التقدم شرط في مورد اجتماعها مع جمعة أخرى.
لأنا نقول مرجع ذلك إلى مانعية التقارن والتأخر مع أن مضمون النص إنما هو النهى عن الجمع بين جمعتين في أقل من فرسخ وهو صريح أو كالصريح في كون الاجتماع مانعا لافى كون التقدم معتبرا.
ثم انا لو تنزلنا عما بيناه وحكمنا ببطلان الجمعتين في الصورتين لعدم احراز المتقدمة منهما لزم الحكم بإعادة الجمعة في الصورتين مع بقاء الوقت إذ المفروض