إليه لسبب كونه أحد المعرفين له " انتهى ما أردناه.
ورابعا لو سلمنا ذلك لزم الحكم ببطلان الصلاة في هذه الصورة لا الحكم برجوعه منحنيا إذ مع رجوعه منحنيا لا يتحقق الركوع ومع قيامه منتصبا يلزم زيادة الركن في الصلاة حينئذ فتبطل الصلاة فالتفصيل على كل حال باطل.
والصواب انه يجب القيام منتصبا حينئذ لعدم تحقق الركوع الا عنه وعدم قدح زيادة الانحناء عن القيام مع عدم الاتصال بالركوع بحيث لا يزيد معه الركوع فتقييد اطلاق المتن وغيره من عبارات الأصحاب (قدس سرهم) بما إذا حصل النسيان حال القيام في غير محله.