في كيفية استحقاق كل من الورثة (الخ) انه لا باس هنا بالإشارة إلى أمور فذكر الأول ثم قال: " الثاني يجوز اشتراك جماعة في حق واحد على نحو الاستقلال بان يكون لكل منهم استيفائه مستقلا " وذكر له أمثلة منها حق القذف ومنها حق القصاص ومنها الخيار المجعول لاثنين مستقلا ومنها الوليين والوصيين والمتوليين المستقلين إلى أن قال: " ثم الاشتراك على الوجه المذكور قد يكون بحيث يجوز لكل واحد اعمال الحق اسقاطا واستيفاءا بمعنى انه لو اسقط يسقط عن الجميع ولو استوفى لا يبقى حق للبقية كما في حق الخيار المجعول لاثنين والموكل والوكيل والوليين للصبي أو المجنون بالنسبة إلى خياره ونحو ذلك وقد يكون بحيث يجوز لكل واحد الاستيفاء لكن لا يسقط باسقاطه الا بالنسبة إلى نفسه كما في حق القصاص والقذف والرهن ونحوها.
وهذا المعنى الذي ذكرنا يمكن تعقله في المال أيضا بان يكون مال واحد لشخصين بحيث يكون لكل واحد منهما التصرف في كله باي نحو أراد من غير حاجة إلى اذن الاخر أو اجازته إذ لا مانع منه عقلا ولا نقلا ولذا قلنا بجواز اجتماع يدين لشخصين على مال واحد على وجه الاستقلال بحيث يعد كل منهما صاحب يد على تمام العين فيكون نظير تعارض الامارتين في الدلالة على الملكية ويجوز تضمين كل منهما لتمام المال إذا كانتا على وجه الغصب.
والحاصل ان هذا المعنى معقول في المال أيضا الا انه لا مورد له في الفقه " انتهى.
أقول إن أراد من تعقل تعدد الملاك لمال واحد على سبيل الاستقلال جواز تعدد ملك رقبة المال لكل منهم على سبيل الاستقلال فهو بديهي البطلان لاستحالته عقلا بالضرورة وان أراد منه جواز تعدد ملك التقلب لمال واحد فهو معقول واقع في الفقه فان كلا من الأب والجد للأب يملك التقلب في مال الصغير ولا ينافي مع ما ذكر من عدم تعقل تعدد الملاك لمال واحد فان غرضه من الملك ملك الرقبة أو