توضيحه بمثال لا يوجد فيه كسر في الأنصاب فافرض قيمة العبد اثنين وتسعين درهما فثلث العبد كله مطابق لأربعة وعشرين درهما ولا تنفذ الوصية الا في نصفه وهو سدس العبد لوجود الدين المحيط بنصف قيمة العبد فيبقى نصف الثلث المطابق لاثنى عشر درهما غير نافذ فيه الوصية ونسبته إلى سهم الغرماء البالغ ستة وثلثين في المثال نسبة الثلث كما أن نسبته إلى سهم الورثة لولا الوصية كذلك فينتصف بينهما وتصح الوصية فيه لان مزاحمة الموصى حينئذ مع كل من الغرماء والورثة بمقدار سدس حقهم انتهى ملخص ما أفاده.
وهو واضح الفساد من وجوه عديدة.
الأول انه إن كان المقصود من السدس الذي أدار صحة الوصية وانعتاق العبد مداره وجودا وعدما هو الزائد عن الثلث الذي صار بتبع الثلث معتقا على الورثة فهو إنما يتم في الصورة الأولى.
واما الصورة الثانية فالذي اصار بتبع الثلث فيها معتقا هو تام حق الغرماء وسهم الورثة لا السدس من حقهما وتوهم ان الذي صار معتقا بتبع الثلث إنما هو سدس حق كل منهما ثم يسرى العتق إلى البقية في غاية الغرابة لان العتق التبعي إنما هو العتق بالسراية ولا معنى لجعلهما مختلفين مترتبا أحدهما على الاخر بل ما ذكره مناف لصريح الروايات من استسعاء العبد في خمسة أسداسه إذا ملك سدسه بالوصية والثاني ان الزائد عن الثلث في الصورة الأولى إنما يكون سدسا للثلثين اللذين هما سهم الورثة وفى الصورة الثانية لا يكون سدسا للثلثين بل ربعا لهما وإنما يكون سدسا بالنسبة إلى تمام التركة الذي هو سهم الورثة لولا الوصية فلا يلتئمان والثالث ان السدس في الصورة الأولى هو ما زاد عن الثلث وفى الصورة الثانية هو خصوص ما انحط عن ثلث الأصل بواسطة الدين فكيف يلتئمان.
وبالجملة فما ذكره في غاية الضعف وان زعم أنه اتى بتحقيق المقام قد غفل عنه غيره.