وبهذا البيان تبين انه لا ينافي اعتبار تصديق الولد حينئذ مع حكمهم بتعدي التوارث إلى الأطراف فبان بهذا البيان وجه الفرق بين حكمهم بتعدي التوارث في المقام مع اعتبارهم التصادق وحكمهم بعدم تعدى التوارث في المتصادقين على نسب غير التولد.
والحاصل ان مرجع اعتبار التصادق في المقام إلى عدم التكذيب فقط فيتعدى التوارث عنهما إلى الأطراف بخلاف اعتبار التصادق في غير التولد فان اعتباره إنما هو بحسب نفسه لا باعتبار أوله إلى عدم التكذيب والانكار.
فاندفع بما بيناه ما أورده قدس سره في الروضة من أن الفرق بينه وبين غيره من الأنساب مع اشتراكهما في اعتبار التصادق غير بين مع أنه لو قلنا باعتبار التصادق في المقام تحقيقا فوجه الفرق ظاهر أيضا لان تصادقهما على التولد موجب لثبوت الولادة إذ لا مرجع لها غيرهما فيتعدى عنهما إلى الأطراف واما التصادق في غير التولد فلا يوجب ثبوت النسبة لعدم مرجعيتهما الا في الطرفية الثابتة لأنفسهما كما أوضحناه لك فلا يتعدى عنهما إلى سائر الأطراف التي كل منهما في عرض الاخر ولا يتبع بعضها بعضا.
ثم اعلم أنهم قالوا إذا أقر بغير الولد للصلب وصدقه المقر به صح وتوارثا إذا لم يكن لهما ورثة مشهورون وهو كذلك لان نفوذ اقرارهما على أنفسهما إنما يقتضى توارث كل منهما عن الاخر بالنسبة إلى حقوق أنفسهما دون حقوق ورثتهما فلا يؤثر تصادقهما في التوارث الا مع عدم ورثة لهما.