بالعقود الإذنية فإنها كالإقالة أحكام غير قابلة للاسقاط لان مرجع السلطنة في الجميع إلى سلطنة الشخص على نفسه وجهاته.
إذا اتضح لك ذلك فاعلم أن الخيار في عقد البيع كما يقبل الاسقاط يقبل الانتقال إلى الورثة لان موضوعه وهو عقد البيع لا يتقوم بالمورث بل ينتقل اثر البيع إلى الوارث فلا مانع حينئذ من انتقال الخيار الثابت فيه إلى الوارث أيضا وهذا بخلاف الخيار الثابت في عقد التزويج بسب أحد العيوب المجوزة لفسخه فإنه لا ينتقل إلى الوارث لتقوم موضوعه وهو عقد التزويج بالمورث وقد ظهر بما بيناه من أن الحق إنما هو سلطنة على الغير ان حق الجلوس في السوق والمسجد وحق التولية والنظارة لا تكون حقا اصطلاحا وان عبر عنها بالحق لغة إذ لا يكون شئ منها سلطنة على الغير فان مرجع الأولين إلى ملك الانتفاع بسبب سبق الجلوس ومرجع الأخيرين إلى ولاية على العين الموقوفة واستصواب امر القيم لا ولاية وسلطنة على الغير.
واما الخيار المجعول للأجنبي فلا يكون حقا للأجنبي لعدم عود فائدة الخيار إليه وإنما حكمه حكم الوكيل فهو منصوب من قبل المتعاقدين في اعمال الخيار فسخا والزاما فعدم انتقال هذه الأمور المعبر عنها بالحق ليس لأجل تقومها بموضوعها كما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) في متاجره بل من اجل عدم كونها حقا بقي الكلام في أمرين الأول في أن ارث الخيار هل يتبع ارث المال قال شيخ مشائخنا العلامة الأنصاري قدس سره: " ارث الخيار ليس تابعا لإرث المال فعلا فلو فرض استغراق دين الميت لتركته لم يمنع انتقال الخيار إلى الوارث " إلى أن قال: " ولو كان حرمانه من المال لتعبد شرعي كالزوجة بالنسبة إلى العقار وغير الأكبر من الأولاد بالنسبة إلى الحبوة ففي حرمانه من الخيار المتعلق بذلك المال مطلقا أو عدم حرمانه كذلك وجوه بل أقوال:
ثالثها التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا إلى الميت أو عنه فيرث