المنفعة لا ملك التقلب والوجه في جواز تعدده استقلالا دون ملك الرقبة واضح لان ملك التقلب عبارة عن الولاية ويجوز ان يتعدد الولي بالنسبة إلى شئ واحد وشخص واحد ولا تكون الولاية حينئذ ولاية واحدة قائمة بكل واحد من الوليين على سبيل الاستقلال حتى يعود المحذور بل الولاية حينئذ متعددة قائم كل ولاية منها بولي ولذا قد تكون احدى الولايتين أقوى من الأخرى كولاية الجد بالنسبة إلى عقد الصغيرة بل وهكذا بالنسبة إلى تصرف في المال على الأقوى.
وبما بيناه ظهر ان ما ذكره من جواز اجتماع يدين على سبيل الاستقلال على مال واحد امر غير معقول وتنظيره بالامارتين المتعارضتين في غير محله بل لو سلم ما ذكره لزم الحكم بثبوت الملك لكل منهما على سبيل الاستقلال لعدم التعارض بينهما حينئذ فلا وجه لتنظيره بالامارتين المتعارضتين حينئذ كما أنه ظهر بما بيناه الحال في كثير من الأمثلة التي ذكرها فان الوصيين والمتوليين المستقلين والأجنبيين المجعول لهما الخيار مستقلا من هذا القبيل ومقتضى استقلال كل منهما نفوذ امره حلا والزاما واسقاطا.
واما وجه عدم سقوط حق القصاص فليس من اجل استقلال كل من الورثة في حق القصاص بل إنما هو لأجل انه مشترك بين الورثة ولا يسقط بعفو بعضهم الا سهمه منه وللباقين استيفاء سهمهم من القصاص وحيث لم يتطرق التبعيض في قصاص النفس رخص الشارع لولى الدم الاخذ بالقصاص مع غرامته من الدية مقدار الفاضل عن سهمه من القصاص اهتماما به ولذا لو اشترك جماعة في قتل واحد عمدا جاز لولى الدم قتل الجميع قصاصا بعد رد الفاضل عن دية المقتول إليهم كما جاز له قتل بعضهم مع رد الباقين دية جنايتهم.
والحاصل ان جواز الاخذ بالقصاص حينئذ ليس باعتبار عدم سقوطه بعفو البعض رأسا بل باعتبار بقاء سهم الاخذ منه فيأخذ به بعد غرامة ما زاد عن سهمه من الدية جمعا بين الحقين واهتماما بأمر القصاص.