بخلاف محل البحث.
الثاني استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه فله الفسخ فيه دون باقي الحصص غاية الأمر مع اختلاف الورثة في الفسخ والامضاء تبعض الصفقة على من عليه الخيار فيثبت له الخيار ووجه ذلك ان الخيار لما لم يكن قابلا للتجزية وكان مقتضى أدلة الإرث كما سيجئ اشتراك الورثة فيما ترك مورثهم تعين تبعضه بحسب متعلقه فيكون نظير المشتريين لصفقة واحدة إذا قلنا بثبوت الخيار لكل منهما.
الثالث استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار فيشتركون فيه من دون ارتكاب تعدده بالنسبة إلى جميع المال لا بالنسبة إلى حصة كل منهم لان مقتضى أدلة الإرث في الحقوق الغير القابلة للتجزية والأموال القابلة لها امر واحد وهو ثبوت مجموع ما ترك لمجموع الورثة الا ان لتقسيم في الأموال لما كان امرا ممكنا كان مرجع اشتراك المجموع في المجموع إلى اختصاص كل منهم بحصة مشاعة بخلاف الحقوق فإنها تبقى على حالها من اشتراك مجموع الورثة فيها فلا يجوز لأحدهم الاستقلال بالفسخ لا في الكل ولا في حصته فافهم.
وهنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع وهو ان يقوم بالمجموع من حيث تحقق الطبيعة في ضمنه لامن حيث كونه مجموعا فيجوز لكل منهم الاستقلال بالفسخ ما لم يجز الاخر لتحقق الطبيعة في الواحد وليس له الإجازة بعد ذلك كما أنه لو أجاز الاخر لم يجز الفسخ بعده لان الخيار الواحد إذا قام بماهية الوارث واحدا كان أو متعددا كان امضاء الواحد كفسخه ماضيا فلا عبرة بما يقع متأخرا عن الاخر لان الأول قد استوفيه ولو اتحدا زمانا كان ذلك كالفسخ والامضاء من ذي الخيار بتصرف واحد لا ان الفاسخ مقدم كما سيجئ في أحكام التصرف " انتهى.
أقول اما ما ذكر مستندا للوجه الأول فلا ريب في فساده لعدم تعقل رجوع الحق الواحد إلى متعدد على أن يكون كل منهم مستقلا فيه والا لزم أول الحق الواحد إلى حقوق متعددة وهو خلف للفرض