في الأول صرح به فخر الدين في الايضاح وفسر به عبارة والده كالسيد العميد وشيخنا الشهيد في الحواشى ورابعها عدم الجواز في تلك الصورة والاشكال في غيرها صرح به في جامع المقاصد انتهى ".
وفيه ان استغراق دين الميت لتركته لا يكون مانعا من ارث المال أيضا إذ أعيان التركة حينئذ منتقلة إلى الورثة ولا ينافيه تأخر الإرث عن الدين لان المراد منه انه ما لم يؤدوا الورثة ديون الميت لا يرجع إليهم التركة طلقا لا انهم لا يرثونها أصلا ما لم يؤدوا الدين.
والتحقيق ان ارث الخيار تابع لإرث المال لان الخيار إنما ثبت للمورث باعتبار انه حقه ويعود فائدته إليه فلو ثبت للوارث من دون ان يرث المال لزم عدم عود فائدته إليه وأن يكون رجوع الخيار إليه حينئذ من قبيل رجوع الخيار إلى الأجنبي المجعول له الخيار حيث يكون مرجعا في اعمال الخيار فسخا والزاما للغير من دون أن يكون له حق فيه وهذا مناف لكونه وارثا لحق الخيار الثابت لمورثه ولكن تبعيته لإرث المال إنما يقتضى منعه من ارث الخيار إذا كان ما انتقل إلى الميت مما يحرم عنه الزوجة كما إذا ترك أرضا مشتراة بخيار فان الزوجة محرومة عن ارث الأرض وثمنها.
اما الثاني فلخروجه عن ملك الميت فلا يكون تركة له.
واما الأول فلحرمان الزوجة عنه فلا مجال لإرث الخيار حينئذ بالنسبة إلى الزوجة إذ لو قلنا بان لها الخيار حينئذ لزم أن يكون لها اعمال الخيار لسائر الورثة لا نفسها إذ لاحق لها في الثمن بعد الفسخ أيضا إذ الفسخ حل للعقد من حين الفسخ لامن حين العقد فلا يرجع الثمن حينئذ بالفسخ إلى الميت حتى يصير تركة له وترث منها الزوجة وإنما يرجع بالفسخ كل من الثمن والمثمن مكان الاخر فيقوم الثمن مقام الأرض التي صارت ملكا لغير الزوجة من الورثة فلا سهم للزوجة فيه كما لا سهم لها في الأرض.