مقصود الموصى ولا مجال لان يقال بصحة الوصية حينئذ وصيرورة الموصى به متمحضا في ثمن رقبته فيصير العبد حينئذ عتقا على مولاه من قبل الوصي والا لزم أن يكون للموصى ولاية (1) على المولى بجعل عبده معتقا بالوصية له واللازم باطل بالضرورة فلا سبيل إلى صحة الوصية على كل تقدير فتبطل.
واما الوصية لعبده فهي جائزة لأنه كما يجوز للمولى عتق عبده فكذلك يجوز له اختيار ما هو وسيلة إلى عتقه بان يوصى له بشئ مشاعا أو معينا فيتمحض في ثمن رقبته فتصح الوصية وتعتق رقبة العبد من قبل الوصية فان ساوى الموصى به ثمن الرقبة فهو وان زاد عليه تعتق من معادل ثمنها من الموصى به وتعطى الفاضل وإنما الكلام فيما إذا لم يف الموصى به بثمن رقبته فقيل تصح مطلقا ويعتق العبد ويسعى في الباقي وقيل تصح إذا كان الموصى به أكثر من سهم الورثة في العبد وان تعادلا أو زاد سهم الورثة على الموصى به بطلت الوصية والتحقيق انه إذا بلغ الموصى به ثلاثة أرباع قيمة العبد تصح الوصية فيعتق العبد من قبل الوصية ويسعى في الربع الباقي للورثة لرواية الحسن ابن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل أوصى لمملوكه بثلث ماله قال فقال يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة فإنها تدل على أن الحد الذي تصح معه الوصية ويصير سببا لعتق العبد وسعيه في الباقي للورثة هو بلوغ الموصى به ثلاثة أرباع قيمة العبد.
وحمل الحد المزبور على سبيل المثال لما زاد عن النصف حتى ينطبق على