الورثة في مطلق التركة عينا كان أو حقا فلم يبق من الوجهين الا الثاني والثالث.
والظاهر حينئذ إنما هو الوجه الثاني لان البيع باعتبار اشتراك الورثة في الثمن أو المثمن ينحل إلى بيوع متعددة حسب تعدد سهام الورثة فينحل الخيار المتعلق به إلى خيارات متعددة حسب تعدد البيع فيستقل حينئذ كل واحد من الورثة بالنسبة إلى سهمه من المال في حل البيع والزامه.
ولا يخفى ان التعدد التحليلي لا ينافي مع بقائه على وحدته تحقيقا ولذا يجرى فيه خيار تبعض الصفقة مع عدم اتفاق الورثة على الفسخ أو الامضاء فالبيع حينئذ واحد تحقيقا متعدد تحليلا وكذا الخيار ويترتب اثر كل منهما عليه.