واما حق القذف فعلى فرض تسليم عدم سقوط بعض الحد بعفو بعضهم كما ادعى عليه الاجماع فلعله لأجل ان حد القذف لا يورث بل يبقى للميت وإنما يكون لكل من الورثة الولاية في اعماله واستيفائه فالعافي منهم إنما يعفو عن حقه من المباشرة لا عن نفس الحد لأنه لم يكن حقا له حينئذ والحاصل ان عدم سقوط بعض حد القذف حينئذ تعبد محض والا فمقتضى القاعدة سقوط سهمه من الحد لو قلنا بأنه من الحقوق الموروثة.
وكيف كان فلا مجال للقول باستقلال كل من الورثة في حق الخيار ثم إنه لو سلمنا ذلك لم يكن للقول بثبوت خيار الفسخ لكل منهم مع إجازة الباقين وجه وتنظيره بحد القذف الذي لا يسقط بعفو بعض المستحقين في غير محله إذ فرق بين الإجازة والعفو فان عدم السقوط بالعفو إنما هو لأجل ان العفو يرجع إلى اسقاط حقه على اعمال الحد فلا ينافي مع بقاء حق الاخر على اجرائه واما الإجازة فهي الزام وتثبيت للعقد فلا مجال لبقاء التزلزل في العقد حينئذ حتى يتطرق فيه الفسخ والحل.
والحاصل ان الإجازة اعمال للحق لا اسقاط له فان ذا الخيار يملك حل العقد والزامه فبالإجازة يلزم العقد كما أنه بالفسخ يحله فكما يؤثر فسخ كل واحد من الورثة في تمام العقد على هذا التقدير بحيث لا يبقى مجال لامضاء العقد واجازته بعده فكذلك يؤثر إجازة كل واحد منهم لزوم العقد وخروجه عن التزلزل بحيث لا يبقى مجال لفسخ العقد وحله بعده.
وإذ قد تبين مما بيناه انه لا مجال للقول باستقلال كل من الورثة في الخيار بحيث ينفذ فسخ كل منهم وان أجاز الباقون.
تبين لك بطلان الوجه الرابع أيضا لان المقتضى في كل من الوراثة وإن كان تاما بحيث لو انفرد لرجع إليه تمام التركة عينا كان أو حقا الا ان مقتضى اجتماعها على محل واحد مع صلوح المحل للاشتراك اشتراكها في الأثر مطلقا فلا مجال للتفصيل بين المال والحق حينئذ كما أنه لا مجال للقول باستقلال كل من