واما إذا كان ما انتقل عن الميت مما يحرم عنه الوارث كما إذا باع أرضا بخيار وترك ثمنها فالزوجة حينئذ كسائر الورثة ترث منه ولها خيار الفسخ وإذا اختارت الفسخ تنتقل إليها من الأرض في مقابل سهمها من الثمن لان الفسخ حل للعقد من حين الفسخ فتملك قسطا من الأرض بالفسخ ولا يكون ابطالا للعقد من رأس حتى ترجع إلى الميت وتنتقل عنه إلى الورثة إرثا فتحرم عنها الزوجة وما يظهر من كلماتهم انه لو قلنا بثبوت الخيار للزوجة في الصورتين واختارت الفسخ فلا ترث في الصورة الأولى من الأرض وترث من الثمن في الصورة الثانية في غير محله إذ لا محال لهذا الحكم بعد الالتزام بان الفسخ حل للعقد من حين الفسخ لا ابطال له من رأس.
فان قلت مقتضى ما ذكرت حرمان الزوجين عن الدية في قتل العمد لان الحكم حينئذ ابتداءا هو القصاص المحروم عنه الزوجان والدية تثبت بدلا عنه مع أن الاجماع قائم على أنهما يرثان من الدية سواء ثبتت أصالة أو صلحا.
قلت الدية بدل عن دم المقتول عمدا أو خطا غاية الأمر ان له في الصورة الأولى بدلين القصاص والدية مع تقدم الأول على الثاني ولذا إذا هرب قاتل العمد إلى أن مات يؤخذ الدية من ماله فلا تكون الدية بدلا عن القصاص حتى يحرم عنها الزوجان وإنما تكون بدلا عن دم المقتول فيرثها من يرث المال ومنهم الزوجان.
والثاني في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه حق واحد غير قابل للتجزية والتقسيم وقد ذكر شيخ مشائخنا الأنصاري قدس سره في متاجره فيه وجوها فقال:
الأول ما اختاره بعضهم من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كمورثه بحيث يكون له الفسخ في الكل وان أجاز الباقون نظير حد القذف الذي لا يسقط بعفو بعض المستحقين وكذلك حق الشفعة على المشهور واستند في ذلك إلى أن ظاهر النبوي المتقدم وغيره ثبوت الحق لكل وارث لتعقل تعدد من لهم الخيار بخلاف المال الذي لا بد من تنزيل مثل ذلك على إرادة الاشتراك لعدم تعدد الملاك شرعا لمال واحد