والتوصلي إنما هو باختلاف غرض الامر وإذا انحصر غرض الامر في التعبد بالمأمور به لا يصلح الامتثال الا بقصد التقرب به ولا يصلح اخذ العلم بالحكم أو جهله به معتبرا فيه لا موضوعا ولا محمولا ولا نسبة كما هو واضح وإنما يتصور اعتباره في مرحلة تعلق الحكم التي هي المرحلة الثانية من مراحل الحكم بالجعل الأول وإن كان باطلا مستلزما للتصويب.
واغرب منه ما ذكره من تصور جعل العلم بالحكم من سبب خاص مانعا مزيلا للحكم ورافعا له وهو في غاية الغرابة وكيف يتصور أن يكون طريق العلم بالحكم واثباته رافعا مزيلا له.