الا بالنسبة إلى المقر ولذا لا يسمع اقرار أحد المتزاوجين مع انكار الاخر الا بالنسبة إلى المقر.
قلت التوليد فعل الوالد فقط وإن كان له تعلق بالولد بخلاف التزويج فإنه مركب من فعلى المتزاوجين فلا ينفذ اقرار أحدهما الا بالنسب إلى نفسه إذ لا وجه لنفوذ اقرار أحدهما بالنسبة إلى الاخر واما مجرد التعلق بالاخر مع صدور الفعل من أحدهما فلا يوجب توقف نفوذ اقرار الفاعل على تصديق الاخر فان العتق والاطلاق والابراء وهكذا من الايقاعات مع تعلقها بالطرف الاخر لا يتوقف نفوذ اقرار المولى والزوج والدائن بالعتق والطلاق والابراء على تصديق العبد والزوجة والمدين.
فان قلت ثبوت النسب بالاقرار حكم ظاهري لا واقعي ومقتضاه ان لا يثبت به اللوازم العقلية والعادية فكيف يثبت بالاقرار بالولد الانتساب بالنسبة إلى الأطراف والتوابع من الأصول والفروع والحواشي.
قلت الانتساب بالنسبة إلى الأطراف ليس امرا زائدا على ثبوت نسبة الولد بالنسبة إلى والده فان الجدودة والعمومة والخئولة والاخوة وهكذا منتزعة من أمرين ثبوت الولادة بين المقر والمقر به وثبوت نسبة الأطراف إلى أحدهما والأولى ثابتة باقرار الوالد بالولد كما هو المفروض والثانية ثابتة تحقيقا فلا مجال لنفيها مع ثبوت منشأ انتزاعها كما أنه لا مجال لتوقيفها على تصديق الأطراف.
ومن هذا القبيل ثبوت المصاهرة بالتزويج الثابت بين المتزاوجين وعدم اعتبار تصديق والد الزوج وبنت الزوجة وولد الزوج في ثبوتها لان التزويج إنما يرجع إلى المتزاوجين ولا يرجع إلى غيرهما حتى ينفذ اقراره فيه مع أن الاقرار ليس أصلا محضا بل فيه جنبة الكشف أيضا فهو برزخ بين الأصل والامارة بل يغلب عليه جهة الكشف ولذا يكون قائما مقام البينة غالبا ويثبت به اللوازم.
فان قلت يلزم حينئذ التعدي إلى الأطراف في صورة التصادق أيضا.
قلت لا يثبت النسب بتصادقهما حتى يتعدى عنهما إلى سائر الأطراف وإنما يلزمان حينئذ بترتيب آثار النسب بالنسبة إلى أنفسهما حسب اقرارهما.