ولم يعلموا السنة إذ استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ولم يتهم الرجل على وصيته أجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس. " وصحيح زرارة عن أحدهما (ع): " في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه والا لم يجز " وفى صحيح: " آخر إذا ملك المملوك سدسه استسعى ".
وجه الدلالة ان الروايات الشريفة وان وردت في مورد العتق المنجز عند موته الا انها تدل على حكم الوصية بالطريق الأولى لأن عدم نفوذ المنجزات التبرعية في مرض الموت الامن الثلث كما يدل عليه صحيح عبد الرحمن إنما هو من جهة انها في حكم الوصية بل يستفاد من الصحيحة ان كونها في حكم الوصي وبمنزلتها امر واضح عند الأصحاب فان تعبيره بقوله أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المأة حين أعتقه.
وتقريره الإمام (ع) عليه ينادى بذلك بأعلى صوت فالتأمل في حكم اجتماع الوصية مع الدين مع تسليم الحكم في اجتماع الدين مع العتق المنجز في مرض الموت مما لا ينبغي فان المنجزات التبرعية في مرض الموت عنوانها الوصية عند الأصحاب ولا تكون موضوعا آخر كما صرحت به الصحيحة المذكورة.
وقد تبين لك مما بيناه غاية التبين.
ان الحد الذي يصح معه الوصي مع المزاحمة بين الموصى والورثة هو بلوغ الموصى به ثلاثة أرباع قيمة العبد ومع المزاحمة بين الديان والموصى والورثة هو بلوغ الموصى به سدس قيمة العبد وهذا التحديد في الحقيقة إنما هو بلحاظ المزاحمة بين الديان والموصى والورثة حينئذ تابعة للديان والا فمع مزاحمتها استقلالا مع الموصى إنما كان التحديد ببلوغ الموصى به ثلاثة أرباع قيمة العبد وقد استنبط شيخ مشائخنا العلامة الطهراني (قدس سره) من التحديد في هذا الباب ان الامر في الإرث كذلك فذكر انه مع وفاء التركة بثلاثة أرباع قيمة العبد يعتق العبد قهرا على مولاه في