وقوع الفعل على المفعول فهي فعل للوالد والوالدة دون الولد فيسمع قولهما فيه وينفذ اقرارهما به ضرورة ان الشخص مرجع في فعله وينفذ اقراره به فان الفعل مما لا يستعلم الا من قبل فاعله.
واما اقرار الولد بأبوة رجل وأمومة امرأة مما لا يسمع بدون تصديقهما لان مرجع اقراره بهما إلى ادعاء صدور فعل الولادة منهما ومن المعلوم ان المدعى به لا يثبت بادعاء المدعى بل يحتاج ثبوته إلى قيام البينة عليه أو اقرار المدعى عليه به وبما بيناه تبين ان ثبوت النسب بالاقرار بالولد منطبق على الموازين الأولية والضوابط العامة وانه لا فرق بين الأب والام في هذه الجهة إذ الولادة كما تكون فعلا للأب تكون فعلا للام ولذا يكون الأب والدا والام والدة فلا مجال للفرق بينهما مع أن النصوص مطلقة كما تبين سر عدم نفوذ الاقرار الا في الولد من صلبه بلا واسطة إذ الاقرار بالولد بالواسطة ادعاء على صدور الولادة من ولده فلا يثبت الا بالبينة أو تصديق المدعى عليه.
ومنه تبين سر عدم نفوذ الاقرار بغير الولد من الأرحام الا مع تصديق المقر به فان مرجع اقرار الشخص بأخ له أو عم أو خال مثلا إلى صدور ولادة المقر به من أبيه أو أمه أو جده أو جدته فاقراره بذلك ادعاء على صدور الفعل من غيره فلا يسمع الا مع تصادقهما عليه.
كما تبين انه حينئذ لا يتعدى عن المتصادقين إلى غيرهما من الفروع والأصول والحواشي لان تصادقهما عليه يوجب ترتيب آثار النسب على أنفسهما بمقتضى اقرارهما لا ثبوت النسب واقعا أو ظاهرا بخلاف اقراره بالولد من صلبه بلا واسطة فإنه اقرار بصدور الفعل من نفسه فيسمع قوله فيه وتثبت الولادة بمجرد اقراره من دون حاجة إلى تصديق المقر به ضرورة نفوذ اقرار الشخص فيما هو مرجع فيه ويتبعه ثبوت النسب بالنسبة إلى الأطراف من الأصول والفروع والحواشي.
فان قلت الولادة جهة قائمة بطرفيها ومن شانها عدم ثبوتها باقرار أحد الطرفين