به والا فيرجع إليه ثوابه كما أوضحناه لك في الفائدة الثانية فلا ترد الحجة على كل حال واما الرابع وهو الحكم بصحة الحجة لا ينافي مع الحكم بعود العبد رقا لان كلا منهما حكم ظاهري مطابق للأصل والتفكيك بين المتلازمين شايع في مؤدى الأصول فباعتبار الشك في تحقق السبب الناقل يعود العبد رقا وباعتبار وقوع الشك في صحة الحجة بعد الفراغ عنها يحكم بصحته بمقتضى (1) قاعدة الفراغ بل لا حاجة في المقام إلى اعمال قاعدة الفراغ لان العبد إذا اتى بالحج لنفسه أو لغيره بزعم حريته واستكماله في نفسه صحت حجته ولو ظهر انه رق واقعا.
وهذا الوجه هو الظاهر من الرواية حيث حكم فيها بمضي الحجة مطلقا ولم يستثن صورة قيام البينة على رقيته.
فان قلت هذان الوجهان إنما تدلان على صحة الحجة واما استحقاق الوجه الذي صرفه في الحج عن الامر فلا.
قلت نعم والرواية لا تدل على أزيد من مضى الحجة وصحتها فاتضح بحمد الله تعالى ان الرواية الشريفة لا تخالف شيئا من أصول المذهب وانها منطبقة على الضوابط العامة فلا مجال لطرحها.
وقد تبين بما بيناه ان ما ذكره الشهيد الثاني قدس سره من أنه لو أقام البينة الجميع وقلنا بتقديم بينة الخارج يقوى تقديم ورثة الامر بمرجح الصحة في غير محله لما عرفت من أن أصالة الصحة لا تكون أصلا مستقلا وإنما ترجع إلى الاخذ بالمقتضى المعلوم وعدم الاعتداد بالمانع المشكوك ولا مجرى له في المقام حتى يترجح به أحد الوجهين.
وقد تبين بما بيناه أيضا انه لو اختلف مولى المأذون مع ورثة الامر فالقول