قول المولى حينئذ لسماع قوله بالنسبة إلى ما تحت يده فما ذكره الشهيد قدس سره من أنه لا فرق في سماع قول المولى بين دعوى مولى الأب شرائه من ماله وعدمه في غير محله لأنه مع دعوى مولى الأب شرائه من ماله لا يعلم تحقق البيع فيعود رقا لمولاه.
واما مع عدم دعوى مولى الأب شرائه من ماله فالبيع محقق وينحصر التعارض بين قول المولى وورثة الامر فيقدم قول المولى حينئذ لان العبد وما في يده تحت يده فيسمع قوله فيه فما اعاده الشيخ ومن تبعه (قدس سرهم) من الفرق بين الصورتين في غاية المتانة وكمال الجودة.
ومما بيناه ظهر انه لو انحصر النزاع بين مولى المأذون ومولى الأب يقدم قول مولى الأب حينئذ لان الأصل معه وعلى مولى المأذون إقامة البينة على طبق دعواه.
تنبيه هل لورثة الدافع الرجوع بمطابق اجرة الحجة من الألف على الأب حينئذ فان قلنا بان لهم الرجوع عليه ورجعوا عليه فهو يرجع على المأذون لأنه الذي غره والمغرور يرجع على من غره وان رجعوا على المأذون فهو لا يرجع على أحد ثم إن الرجوع على المأذون أو أبيه إنما هو بعد فك رقبتهما بالعتق أو الانعتاق.