اما الأول فلان الصحة إنما تكون أصلا في المعاملات ويقدم دعويها على دعوى الفساد إذا تحقق مقتضى الصحة فيها وشك في وجود المانع الموجب لفسادها واما إذا لم يحرز مقتضى الصحة فالأصل عدم تحققه ويقدم " ح " دعوى الفساد على دعوى الصحة.
وممن نبه على ما بيناه المحقق الثاني قده في جامع المقاصد قال في باب الإجارة لاشك في أنه إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الأمور المعتبرة في العقد من الايجاب والقبول من الكاملين وجريانهما على العوضين المعتبرين ووقع الاختلاف في شرط مفسد فالقول قول مدعى الصحة بيمينه لأنه الموافق للأصل لان الأصل عدم ذلك المفسد والأصل في فعل المسلم الصحة.
واما إذا حصل الشك في الصحة والفساد في بعض الأمور المعتبرة وعدمه فان الأصل لا يثمر هنا فان الأصل عدم السبب الناقل ومن ذلك ما لو ادعى انى اشتريت العبد فقال بعتك الحر.
وقال في باب الضمان فيما لو اختلف الضامن والمضمون له فقال الضامن ضمنت وانا صبي بعد ما رجح تقديم قول الضامن.
" فان قلت إن للمضمون له أصالة الصحة في العقود وظاهر حال المسلم انه لا يتصرف باطلا.
قلنا إن الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها لتحقق وجود العقد اما قبله فلا وجود له فلو اختلفا في كون المعقود عليه هو الحر أو العبد حلف منكر وقوع العقد على العبد وكذا الظاهر إنما يتم مع الاستكمال المذكور لا مطلقا ".
وقال في باب الإجارة في ذيل قول المصنف وكذا الاشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى اجرة معلومة أو عوضا معينا وانكر المالك التعيين فيهما بعد توضيح مراده يمكن ان يرد عليه أمران الثاني ان تقديم قول مدعى الصحة إنما يتحقق على ما بيناه حيث يتفقان على حصول أركان العقد ويختلفان في وقوع المفسد