التي هي بمنزله يد سيده والخارجة لا تكافؤ الداخلة فتقدم واقرار المأذون بما في يده لغير المولى غير مسموع فلزم اطراح الرواية ولاشتمالها على مضى الحج مع أن ظاهر الامر حجة بنفسه ولم يفعل ومجامعة صحة الحج لعوده رقا وقد حج بغير اذن سيده فما اختاره هنا واضح.
ونبه بقوله ولا بين دعوى مولى الأب شرائه من ماله وعدمه على خلاف الشيخ ومن تبعه حيث حكموا بما ذكر مع اعترافهم بدعوى مولى الأب فساد البيع وعلى خلاف العلامة حيث حملها على انكار مولى الأب لافساده هربا من تقديم مدعى الفساد والتجأ إلى تقديم منكر بيع عبده وقد عرفت ضعف تقديم مدعى الفساد ويضعف الثاني بمنافاته لمنطوق الرواية الدالة على دعوى كونه اشترى بماله هذا كله مع عدم البينة ومعها تقدم ان كانت لواحد وان كانت للاثنين أو للجميع بنى على تقديم بينة الداخل والخارج عند التعارض فعلى الأول الحكم كما ذكر وعلى الثاني يتعارض الخارجان ويقوى تقديم ورثة الامر بمرجح الصحة انتهى.
ويستفاد من كلامه ان الوجوه التي زعموا مخالفتها لأصول المذهب أربعة الأول تقديم قول مدعى الفساد وهو مولى الأب على مدعى الصحة مع أن تقديم قول مدعى الصحة مطلقا أو في خصوص المعاملات مما لا ينكر.
والثاني تقديم قول الخارج على قول ذي اليد لان يد العبد بمنزلة يد سيده فتقديم قول مولى الأب عليه تقديم لقول الخارج على قول ذي اليد من دون بينة وهو مخالف لضرورة الفقه.
والثالث ان ظاهر الامر حج المأذون بنفسه ولم يفعل فلا معنى لمضى الحجة حينئذ.
والرابع الحكم بصحة العبد المحكوم بكونه رقا مع عدم الإذن من سيده وهما متنافيان فان الرق لا يصح حجه الا بإذن مولاه.
والتحقيق عدم مخالفتها لأصول المذهب لوجه.