محله أيضا وحيث كان العقد فضوليا واجازه الحاكم فالثمن كله يرجع إلى البايع وعليه ايصال الزكاة إلى أربابها لان الحاجة إلى الإجازة حينئذ لا تكون من جهة ان مطابق الفريضة خارج عن ملك البايع بل من جهة ان النصاب مورد لتعلق حق أرباب الزكاة فاحتياج نفوذ العقد حينئذ إلى إجازة الحاكم نظير احتياج نفوذ بيع الراهن العين المرهونة إلى إجازة المرتهن.
ومنها انه لو اشترك شخص مع آخر وأراد اعطاء زكاة سهمه فله ذلك لان اخراج حق سهمه يرجع إلى نفسه ولا تكون الزكاة سهما مشاعا في المال حتى لا يحتسب المخرج الا من المجموع لامن خصوص سهمه فإذا أدى زكاة سهمه فله افراز سهمه عن سهم شريكه ولا يتوقف نفوذ الافراز على دفع شريكه زكاة سهمه أو على اذن الحاكم أو امضائه إذ ليس حق الزكاة في العين على سبيل الإشاعة حتى يتوقف نفوذ الافراز على أحد الأمور المتقدمة.
ومنها انه يجوز للمالك بيع النصاب كلا مع نية الوفاء والعزم على الأداء فان وفى فهو والا فللحاكم التخيير بين رد البيع بمقدار الفريض وامضائه والزام المالك بأدائها وكذا إذا باع مع عدم العزم على الأداء فان أدى فهو والا فللحاكم التخيير.
وهكذا الامر في الخمس فإنه من الحقوق المتعلقة بالعين ولا يكون مشاعا فيها فيجرى فيه ما جرى فيها.