زوج رب المال المذكور دونه ودون كل أحد بسببه. وبرئت ذمة رب المال من مبلغ الصداق المذكور، بحكم انتقال ذلك من ذمته بالحوالة إلى ذمة المحال عليه المذكور.
تنبيه: الأحسن أن يفعل ذلك بعد أن يدخل رب المال بزوجته ويصيبها، وبعد أن يدخل زوج جارية القراض بها ويصيبها، حتى يتقرر المهر. فإذا طلق كل منهما قبل الدخول: تقرر النصف من ذلك لكل من زوجة رب المال، وتصير الحوالة باقية على حكمها في النصف.
وإن طلق رب المال، فيتقرر النصف من الصداق الذي كان في ذمته، وصار في ذمة المحال عليه. ويبقى النصف الثاني من الصداق الذي هو في ذمة زوج جارية القراض. فيتقرر النصف الذي في ذمته لزوجة رب المال بحكم الحوالة المذكورة.
ويسقط النصف الثاني. ويطالب زوجة رب المال زوجها المذكور بالنصف الثاني لفساد الحوالة فيه بحكم الدخول وتقرير الصداق جميعه. انتهى.
فصل: إذا اعترف رجل وامرأة أنهما زوجان متناكحان، وأن صداق الزوجة عدم وأرادوا تجديد صداق يشهد بينهما بأحكام الزوجية: فالطرفين في ذلك على أربعة أنواع:
الأول: أقر فلان أن في ذمته بحق صحيح شرعي لزوجته التي اعترف أنها الآن في عصمته وعقد نكاحه، ودخل بها وأصابها، واستولدها أولادا - ويسميهم - وهي فلانة من الذهب كذا حالا أو مؤجلا، أو بعضه حال وبعضه منجم. وأن ذلك مبلغ صداقها عليه، الشاهد به كتاب الزوجية بينهما الذي ادعت الزوجة المذكورة عدمه عدما لا يقدر على وجوده، وحلفت على ذلك اليمين الشرعي، وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك، ويكمل إلى آخره. وقد سبق ذكر هذه في كتاب الاقرار لتعلقها به.
الثاني: أشهد عليه فلان وفلانة أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي بولي مرشد، وشاهدي عدل، من قبل تاريخه على الوضع الشرعي. دخل الزوج منهما بالزوجة وأصابها، واستولدها على فراشه أولادا - ويسميهم إن كانوا - وأقر الزوج منهما: أن مبلغ صداق زوجته المذكورة عليه وقدره كذا وكذا، حالا أو منجما، أو بعضه حال وبعضه منجم، لها عليه في سلخ كل سنة تمضي من تاريخ جريان عقد النكاح الشرعي بينهما كذا وكذا، باق لها في ذمته، ولا يسقط ذلك ولا شئ منه عن ذمته بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الأسباب إلى يوم تاريخه وأن الزوجة المذكورة لم تبن من عصمته بطلاق رجعي ولا بائن ولا فسخ، ولا غيره منذ تزوجها إلى الآن، وأن أحكام الزوجية باقية بينهما إلى يوم تاريخه. وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا، ويؤرخ.