فلان صداقا مبلغه كذا. زوجها منه بذلك سيدها المشار إليه إجبارا. وقبل الزوج المذكور عقد هذا التزويج بمحضر من تم العقد بحضورهم شرعا. ويكمل.
فهذا العقد صحيح عند أبي حنيفة وأحمد. وفي رواية عن مالك وفي أحد القولين عن الشافعي.
صورة ما إذا أعتق الرجل جاريته، وجعل عتقها صداقها: أعتق فلان جاريته فلانة - ويذكر جنسها ونوعها - وجعل عتقها صداقها. وانعقد بينهما بذلك النكاح انعقادا شرعيا.
وصارت زوجا له. وصار عتقها صداقها. وذلك بحضور شاهدي عدل، من غير اعتبار رضاها في ذلك. ووقع الاشهاد على المعتق المذكور بذلك في تاريخ كذا وكذا.
فهذه الصورة تصح عند أحمد وحده في إحدى الروايتين عنه، باطلة عند الباقين.
وفي الرواية الأخرى عن أحمد.
وصورة أخرى في ذلك: أصدق فلان عتيقته فلانة صداقا هو عتقها، بمقتضى أنها قالت له: أعتقني على أن أتزوجك، ويكون عتقي صداقي عليك. فأعتقها على ذلك.
فقبلت ورضيت، وأذنت في إيجاب العقد منه على صداق هو العتق، فزوجها ولي شرعي من المعتق. وقبله منه قبولا شرعيا بحضور من تم العقد بحضورهم شرعا. فهذه الصورة جائزة عند أحمد وحده.
صورة صداق محجور عليه في الشرع الشريف: أصدق فلان المحجور عليه بمجلس الحكم العزيز الفلاني - أو المستمر يومئذ تحت حجر الشرع الشريف - بمدينة كذا عندما رغب هذا الزوج في التزويج، ودعت حاجته إلى النكاح. وتاقت نفسه إليه بإذن صدر له في ذلك من سيدنا فلان الدين الناظر في الحكم العزيز، الاذن الصحيح الشرعي بخطوبته فلانة البكر البالغ - أو المرأة الكامل المطلقة من فلان الفلاني طلاقا بائنا، أو المفسوخ نكاحها من فلان الفلاني، أو مختلعة فلان الفلاني - أصدقها المصدق المذكور بالاذن المذكور من ماله الذي تحت حوطة الحاكم المشار إليه - أو المستقر بمودع الحكم العزيز المشار إليه - صداقا مبلغه كذا. قبضت منه الزوجة المذكورة - أو والدها، أو جدها، أو وليها الشرعي - على يد القاضي فلان الدين الآذن المشار إليه من مال الزوج المذكور كذا، قبضا شرعيا تاما وافيا. وباقي ذلك - وهو كذا - مقسطا عليه من استقبال كل سنة كذا. ويكمل إلى آخره، ثم يقول: وشهدت البينة الشرعية أن الصداق المعين أعلاه صداق مثله على مثلها. ويؤرخ.
تنبيه: الصداق على محجور عليها، أو من محجور عليه: يكتب كما تقدم. غير أن