وهذه الصور الثلاثة إذا اتفق شئ منها، وكان القصد تصحيحه. فطريقه: أن يرفع إلى حاكم حنفي يثبته، ويحكم بموجبه، مع العلم بالخلاف.
صورة نكاح متفق على صحته: أصدق فلان فلانة البكر البالغ العاقل الحرة المسلمة صداقا مبلغه كذا من الدراهم، أو الدنانير أو غيرهما، من كل طاهر جائز بيعه عند الشافعي - احترازا من أن يصدقها شيئا من النجاسات أو المعازف، الجائز بيعها عند أبي حنيفة. فإن القاعدة الشرعية: أن ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا. وهذا ممنوع عند الشافعي. جائز عند أبي حنيفة - زوجها منه بذلك بإذنها ورضاها والدها المذكور.
وقبل الزوج المذكور منه عقد هذا التزويج. وخاطبه عليه شفاها بمحضر من ذوي عدل.
ويكمل إلى آخره.
صورة نكاح مختلف فيه: أصدق فلان فلانة البكر البالغ صداقا مبلغه كذا. وولي تزويجها منه إجبارا والدها المذكور، أو جدها لأبيها. وقبل الزوج المذكور من المزوج عقد هذا التزويج. وخاطبه عليه شفاها بمحضر من ذوي عدل.
فهذه الصورة صحيحة عند الشافعي. وإن كانت ثيبا ولها ابن وأولاد ابن: زوجها أبوها مع وجود ابنها وابن ابنها، خلافا لمالك. فإن عنده يقدمان على الأب والجد. وهو صحيح عند أحمد في إحدى الروايتين عنه. والرواية الأخرى: متى بلغت تسع سنين فلا تزوج بغير إذنها. وهو صحيح عند أبي حنيفة. وغير صحيح عند الشافعي. فإنها إذا كانت بالغة لا تزوج إجبارا، ولا بد من إذنها.
صورة مختلف فيها: أصدق فلان فلانة المرأة النصف العانس البكر التي بلغت من العمر أربعين سنة - أو البنت البكر البالغ العاقل الحرة المسلمة، التي زوجت وخلا الزوج بها وعرفت مضارها ومنافعها، وطلقت بعد الخلوة وقبل الإصابة - صداقا مبلغه كذا.
وولي تزويجها منه والدها المذكور أعلاه إجبارا، وقبل الزوج المذكور منه عقد هذا التزويج. وخاطبه عليه شفاها، بمحضر من ذوي عدل، بعد الاعتبار الشرعي.
فهذه الصورة باطلة عند مالك وأبي حنيفة. وفي أظهر روايتي أحمد.
صورة مختلف فيها أيضا: أصدق فلان فلانة البنت البكر، التي وافت تسع سنين، صداقا مبلغه كذا. وولي تزويجها منه بإذنها ورضاها والدها - أو غيره من العصبات على الترتيب السابق تعيينه في العصبات في مذهب أحمد - وقبل الزوج المذكور منه عقد هذا التزويج، وخاطبه عليه شفاها بمحضر من ذوي عدل.