جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٧١
وعلى هذا الخلاف: إذا قال الفضولي: اشهدوا علي: أني قد زوجت فلانة من فلان. فبلغهما الخبر، فأجازا. صح عند أبي يوسف خلافا لهما.
فالحاصل: أن الواحد يصلح أن يكون وكيلا وأصيلا من الجانبين، حتى ينعقد العقد. وعند أبي يوسف يجوز أن يكون الواحد فضوليا من الجانبين، أصيلا من جانب، فضوليا من جانب. ووكيلا من جانب، فضوليا من جانب. ويتوقف الامر في هذه الصور كلها على الإجازة، خلافا لأصحابه.
صورة تزويج الولي الفاسق موليته: أصدق فلان فلانة، ابنة فلان ضامن الأسواق، أو جابي المكوس مثلا، والدها، المرأة البالغ العاقل الثيب. صداقا مبلغه كذا. وولى تزويجها منه بإذنها ورضاها والدها المذكور. وقبل الزوج منه عقد هذا التزويج. وخاطبه عليه شفاها بمحضر من ذوي عدل، بعد الاعتبار الشرعي. ويكمل.
فهذه الصورة جائزة عند أبي حنيفة ومالك. وينعقد النكاح عندهما. وفي إحدى الروايتين عن أحمد. وهو باطل عند الشافعي غير منعقد. وممنوع في إحدى الروايتين عن أحمد.
صورة تزويج الولي موليته بإذنها ورضاها بغير شهود، إما لعدم مسلمين حاضرين في ذلك الوقت، أو إهمالا لحضور شهود: أصدق فلان فلانة البنت البكر البالغ العاقل، الحرة المسلمة ابنة فلان، ما مبلغه كذا. زوجها منه بذلك بإذنها ورضاها والدها المذكور، أو ولي شرعي على ترتيب الأولياء عند مالك. وقبل الزوج المذكور منه عقد هذا التزويج، وخاطبه عليه شفاها بغير حضور شهود. ويكمل.
فهذا العقد جائز عند مالك، صحيح منعقد، لان الشهود ليسوا بشرط عنده. وفي رواية عن أحمد. وهو باطل عند أبي حنيفة والشافعي. وعند أحمد في أظهر الروايتين عنه.
وصورة التزويج مع الوصية بكتمان النكاح. وهو كثيرا ما يقع فيه الناس. وهو أن يتزوج الرجل على زوجته بامرأة أخرى. فيخفي التزويج ويوصي بكتمانه، مع كونه يشتمل على ولي مرشد وشاهدي عدل، وإذن الزوجة ورضاها، وهو باطل عند مالك وحده.
وصورة ما إذا زوج الولي، وعقد العقد بحضرة فاسقين. فقد قال أبو حنيفة:
بانعقاده، وهو منعقد عند مالك أيضا. لان الأصل عنده: أن الشهادة ليست ركنا في العقد. وهو غير منعقد عند الشافعي وأحمد.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458