صورة تزويج موقوف على الإجازة: أصدق فلان فلانة البكر البالغ العاقل. ابنة فلان صداقا مبلغه كذا. وولي تزويجها منه بإذنها ورضاها فلان الفلاني، ليشاور والدها المذكور على ذلك. ويطلب منه الإجازة للعقد المذكور. وقبل الزوج منه عقد هذا التزويج - إلى آخره - بعد الاعتبار الشرعي. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وصورة أخرى في ذلك: أصدق فلان فلانة المرأة الكامل ابنة فلان عن فلان.
صداقا مبلغه كذا. وولي تزويجها من المصدق عنه فلان بإذنها ورضاها والدها، أو جدها، أو أحد العصبات، بشرط إجازة المصدق عنه فلان المذكور ورضاه بذلك، وقبل المصدق المذكور للمصدق عنه المذكور عقد هذا التزويج. وخاطبه عليه شفاها بمحضر من تم العقد بحضورهم شرعا بعد الاعتبار الشرعي.
فهذه الصور الثلاثة صحيحة عند أبي حنيفة على الاطلاق، موقوفة على الإجازة من الولي وفي الصورة الأولى، ومن الزوجة في الصورة الثانية. وهي ما إذا أصدق رجل امرأة غائبة، وزوجها الولي من المصدق بغير إذنها ولا حضورها. وسيأتي مثل هذه الصورة في تزويج الفضولي. ومن الزوج في الصورة الثالثة. وكذلك عند مالك رحمه الله، بشرط أن تكون الإجازة عقب العقد، قريبة منه في غير تراخ كثير.
وفي الرواية الثانية عن أحمد: أن ذلك صحيح مع الإجازة، كمذهب أبي حنيفة وذلك باطل عند الشافعي على الاطلاق. وفي إحدى الروايتين عن مالك. وفي الرواية المختارة لأحمد.
وقد يتصور صورة رابعة جارية مجرى الصور الثلاث المذكورات، وهي أن يقوم فضوليان أجنبيان بحضور عدلين، ويزوج أحدهما امرأة غائبة من رجل غائب على صداق معلوم. ويقبل الآخر للرجل الغائب العقد. قال أبو حنيفة: إن ذلك يقع صحيحا. وإذا أجاز الزوجان ذلك. ثبت.
ويبنى على ذلك: صور أخرى. وهي ما إذا كان فضوليا من جهة، ووكيلا من جهة، أو فضوليا من جهة. ووليا من الجهة الأخرى.
وصوره جائزة عند أبي حنيفة وحده. وهي أن يزوج الرجل ابنة أخيه من ابن أخيه، وهما صغيران. ويقبل ويوجب. وكذا إن قال رجل لرجل: زوجت فلانة منك. فقال:
تزوجت، أو قبل منه العقد، ثم بلغها الخبر فأجازت. جاز بالاتفاق بين أبي حنيفة وأصحابه. وقال أبو يوسف: إذا زوجت المرأة نفسها من غائب، فبلغه الخبر، فأجاز يجوز عنده، خلافا لأبي حنيفة ومحمد.