وأما صور الدعاوي في الكتابة المحكوم بصحتها أو بطلانها. فمنها:
صورة بطلان كتابة العبد المرهون أو المستأجر: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي بين يدي سيدنا فلان الدين فلان. وأحضر معه فلان ابن عبد الله، وسيده فلان، وادعى عليهما لدى الحاكم المشار إليه: أن فلانا المذكور كاتب عبده فلانا المذكور على كذا وكذا منجما في كذا وكذا نجما، وأدى إليه النجوم إلا نجمين، وملك السيد ما قبضه من مال الكتابة، وأنه حال الكتابة: كان مرهونا عنده على دين شرعي، وأحضر من يده كتاب إقرار يتضمن إقرار المدعى عليه المذكور بالدين، والعبد المكاتب المذكور مرهون به. وسأل سؤالهما عن ذلك. فسئلا عن ذلك: فأجابا بالتصديق على ما ادعاه المدعي المذكور. فطلب المدعي المذكور من الحاكم بصحة الرهن المعاد، وبطلان الكتابة المذكورة، وإبقاء الرهن المذكور عنده إلى حين وفاء دينه. فأجابه إلى ذلك لجوازه عنده شرعا. وحكم بصحة الرهن المعاد، وبطلان الكتابة في العبد المذكور كونه مرهونا حال الكتابة، مع العلم بالخلاف. ويكمل على نحو ما سبق.
وكذلك تكتب الصورة بعينها إذا كان العبد المكاتب مؤجرا. وتقلب هذه الصورة عند من يرى أن الرهن المعاد باطل، ويكتب: وأن العبد والمكاتب سألا الحاكم الحكم ببطلان الرهن المعاد، وبصحة الكتابة. فيحكم بذلك، مع العلم بالخلاف. ويكتب صورة بطلان الكتابة عند القاضي الحنفي. وصورة صحتها عند القاضي والشافعي . صورة بطلان الكتابة الحالة: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي، أو الحنبلي، بين يدي سيدنا فلان الدين فلان، وأحضر معه عبده فلانا. وادعى عليه: أنه كاتبه على مبلغ كذا على حكم الحلول. وأنه عن له بعد ذلك إبقاءه على ملكه. وسأل سؤاله عن ذلك. فسأله الحاكم المشار إليه. فأجاب: بالتصديق على ما ادعاه سيده المذكور. فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم ببطلان الكتابة المذكورة، لموافقة ذلك مذهبه ومعتقده. فأجابه إلى سؤاله. وحكم ببطلان الكتابة الحالة، وإبقائه في الرق، حكما شرعيا - إلى آخره، مع العلم بالخلاف. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة كتابة الرجل حصته من العبد الذي باقيه حر: كاتب فلان عبده فلان ابن عبد الله على ما يملكه منه، وهو النصف - أو أكثر أو أقل - الذي باقيه حر على مبلغ كذا.
يقوم له بذلك في كذا وكذا نجما، متساوية، سلخ كل شهر يمضي نجم واحد. وعليه أن