جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٣
وأما صور الدعاوي في الكتابة المحكوم بصحتها أو بطلانها. فمنها:
صورة بطلان كتابة العبد المرهون أو المستأجر: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي بين يدي سيدنا فلان الدين فلان. وأحضر معه فلان ابن عبد الله، وسيده فلان، وادعى عليهما لدى الحاكم المشار إليه: أن فلانا المذكور كاتب عبده فلانا المذكور على كذا وكذا منجما في كذا وكذا نجما، وأدى إليه النجوم إلا نجمين، وملك السيد ما قبضه من مال الكتابة، وأنه حال الكتابة: كان مرهونا عنده على دين شرعي، وأحضر من يده كتاب إقرار يتضمن إقرار المدعى عليه المذكور بالدين، والعبد المكاتب المذكور مرهون به. وسأل سؤالهما عن ذلك. فسئلا عن ذلك: فأجابا بالتصديق على ما ادعاه المدعي المذكور. فطلب المدعي المذكور من الحاكم بصحة الرهن المعاد، وبطلان الكتابة المذكورة، وإبقاء الرهن المذكور عنده إلى حين وفاء دينه. فأجابه إلى ذلك لجوازه عنده شرعا. وحكم بصحة الرهن المعاد، وبطلان الكتابة في العبد المذكور كونه مرهونا حال الكتابة، مع العلم بالخلاف. ويكمل على نحو ما سبق.
وكذلك تكتب الصورة بعينها إذا كان العبد المكاتب مؤجرا. وتقلب هذه الصورة عند من يرى أن الرهن المعاد باطل، ويكتب: وأن العبد والمكاتب سألا الحاكم الحكم ببطلان الرهن المعاد، وبصحة الكتابة. فيحكم بذلك، مع العلم بالخلاف. ويكتب صورة بطلان الكتابة عند القاضي الحنفي. وصورة صحتها عند القاضي والشافعي . صورة بطلان الكتابة الحالة: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الشافعي، أو الحنبلي، بين يدي سيدنا فلان الدين فلان، وأحضر معه عبده فلانا. وادعى عليه: أنه كاتبه على مبلغ كذا على حكم الحلول. وأنه عن له بعد ذلك إبقاءه على ملكه. وسأل سؤاله عن ذلك. فسأله الحاكم المشار إليه. فأجاب: بالتصديق على ما ادعاه سيده المذكور. فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم ببطلان الكتابة المذكورة، لموافقة ذلك مذهبه ومعتقده. فأجابه إلى سؤاله. وحكم ببطلان الكتابة الحالة، وإبقائه في الرق، حكما شرعيا - إلى آخره، مع العلم بالخلاف. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة كتابة الرجل حصته من العبد الذي باقيه حر: كاتب فلان عبده فلان ابن عبد الله على ما يملكه منه، وهو النصف - أو أكثر أو أقل - الذي باقيه حر على مبلغ كذا.
يقوم له بذلك في كذا وكذا نجما، متساوية، سلخ كل شهر يمضي نجم واحد. وعليه أن
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458