يحط عنه من مال الكتابة كذا عند الأداء. وذلك بعد أن أعتق فلان ابن فلان حصته منه.
وهي كذا، بتاريخ متقدم على تاريخه، ولم يكن له غير تلك الحصة، وادعى المكاتب المذكور عليه بالسراية، وقيمة نصيبه الذي كاتب عليه مجلس الحكم العزيز الفلاني.
وثبت إعسار المعتق المذكور. واستقرت حصة المكاتب المذكور في ملكه بحكم إعسار المعتق المذكور، بتصادقهم على ذلك كله. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة مكاتبة رجل عن عبد لآخر. فإذا أدى عنه عتق على مذهب أبي حنيفة:
كاتب فلان فلانا على عبده فلان بأن قال لمولى العبد المذكور: كاتب عبدك فلانا على ألف، على أني إن أديت إليك ألفا فهو حر فكاتبه على ذلك مكاتبة صحيحة شرعية، يقوم له بمال الكتابة حالا، وقبل العبد المذكور ذلك قبولا شرعيا. وصار بذلك مكاتبا، تجرى عليه أحكام الكتابة. فإن كان مال الكتابة منجما، فيذكره، وأن يدفع إليه من مال الكتابة شيئا استحبابا. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وإن كان العبد غائبا يقول: كاتب فلان فلانا على عبده فلان الغائب بأن قال المذكور لمولى العبد: كاتب عبدك فلانا على ألف درهم، على أني إن أديت إليك ألفا في كذا وكذا نجما، أو على حكم الحلول فهو حر. فكاتبه على ذلك مكاتبة صحيحة شرعية. فإذا حضر العبد وقبل وأجاز ذلك صح ولزم. فإن أدى ذلك الرجل المكاتب الألف لم يرجع على العبد المكاتب بشئ، لأنه متبرع بالأداء.
صورة مكاتبة العبد سيده عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه غائب: كاتب فلان ابن عبد الله سيده فلانا عن نفسه وعن فلان بأن قال لسيده: كاتبني على ألف درهم على نفسي، وعلى عبدك فلان الغائب على، أن يقوم أحدنا لك بالألف في كذا وكذا نجما متساوية من تاريخه، سلخ كل شهر يمضي نجم. فقال السيد: كاتبتك. وأيكما أدى إلي مال الكتابة أو كلاكما: فأنتما حران، مكاتبة صحيحة شرعية جائزة استحبابا. ويكمل.
وللسيد أن يأخذ كل مال الكتابة من العبد الحاضر الذي كاتبه. وليس له أن يأخذ من مال الغائب شيئا. فإن أدى العبد المكاتب كل المال عتقا جميعا. وليس له أن يرجع على الغائب بشئ.
صورة مكاتبة جارية لها أولاد أرقاء للسيد: وإذا أفرد المكاتب الجارية في الكتابة.
دخل الأولاد في الكتابة، وإن لم يذكرهم المكاتب، ويعتقون بأداء أمهم مال الكتابة.
كاتب فلان جاريته فلانة المرأة الكامل المسلمة، المعترفة للمكاتب المذكور بالرق