جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٤
يحط عنه من مال الكتابة كذا عند الأداء. وذلك بعد أن أعتق فلان ابن فلان حصته منه.
وهي كذا، بتاريخ متقدم على تاريخه، ولم يكن له غير تلك الحصة، وادعى المكاتب المذكور عليه بالسراية، وقيمة نصيبه الذي كاتب عليه مجلس الحكم العزيز الفلاني.
وثبت إعسار المعتق المذكور. واستقرت حصة المكاتب المذكور في ملكه بحكم إعسار المعتق المذكور، بتصادقهم على ذلك كله. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة مكاتبة رجل عن عبد لآخر. فإذا أدى عنه عتق على مذهب أبي حنيفة:
كاتب فلان فلانا على عبده فلان بأن قال لمولى العبد المذكور: كاتب عبدك فلانا على ألف، على أني إن أديت إليك ألفا فهو حر فكاتبه على ذلك مكاتبة صحيحة شرعية، يقوم له بمال الكتابة حالا، وقبل العبد المذكور ذلك قبولا شرعيا. وصار بذلك مكاتبا، تجرى عليه أحكام الكتابة. فإن كان مال الكتابة منجما، فيذكره، وأن يدفع إليه من مال الكتابة شيئا استحبابا. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وإن كان العبد غائبا يقول: كاتب فلان فلانا على عبده فلان الغائب بأن قال المذكور لمولى العبد: كاتب عبدك فلانا على ألف درهم، على أني إن أديت إليك ألفا في كذا وكذا نجما، أو على حكم الحلول فهو حر. فكاتبه على ذلك مكاتبة صحيحة شرعية. فإذا حضر العبد وقبل وأجاز ذلك صح ولزم. فإن أدى ذلك الرجل المكاتب الألف لم يرجع على العبد المكاتب بشئ، لأنه متبرع بالأداء.
صورة مكاتبة العبد سيده عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه غائب: كاتب فلان ابن عبد الله سيده فلانا عن نفسه وعن فلان بأن قال لسيده: كاتبني على ألف درهم على نفسي، وعلى عبدك فلان الغائب على، أن يقوم أحدنا لك بالألف في كذا وكذا نجما متساوية من تاريخه، سلخ كل شهر يمضي نجم. فقال السيد: كاتبتك. وأيكما أدى إلي مال الكتابة أو كلاكما: فأنتما حران، مكاتبة صحيحة شرعية جائزة استحبابا. ويكمل.
وللسيد أن يأخذ كل مال الكتابة من العبد الحاضر الذي كاتبه. وليس له أن يأخذ من مال الغائب شيئا. فإن أدى العبد المكاتب كل المال عتقا جميعا. وليس له أن يرجع على الغائب بشئ.
صورة مكاتبة جارية لها أولاد أرقاء للسيد: وإذا أفرد المكاتب الجارية في الكتابة.
دخل الأولاد في الكتابة، وإن لم يذكرهم المكاتب، ويعتقون بأداء أمهم مال الكتابة.
كاتب فلان جاريته فلانة المرأة الكامل المسلمة، المعترفة للمكاتب المذكور بالرق
(٤٤٤)
مفاتيح البحث: العزّة (1)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458