المذكور بصريح لفظه: إن مت من مرضي هذا فأنت حر بعد موتي فإذا مات عتق بموته، إلا إذا قال السيد ذلك، أو قال له: إن شئت فأنت حر بعد موتي وقال العبد:
شئت وشرطه: أن يكون قوله: شئت متصلا بقول السيد. فيقول ذلك في كتاب التدبير. وينبه على اتصال قوله بقول السيد: إن شئت وإلا لم يعتق. وكذلك يقول في جميع صور التدبير فيما يحصل به التدبير من الصرائح المبينة والكنايات.
وصورة ما إذا أقر الورثة بخروج العبد المدبر من ثلث مال المورث: أقر فلان وفلان وفلان، أولاد فلان المدبر المذكور باطنه - إذا كانت الكتابة على ظهر كتاب التدبير - أن العبد المسمى باطنه المدعو فلان كان والدهم المذكور دبره تدبيرا صحيحا شرعيا.
وأنه توفي إلى رحمة الله تعالى. وأحكام التدبير باقية إلى حين وفاته، وأنهم قوموا العبد المذكور باطنه بأهل الخبرة والمعرفة بقيم الرقيق. فكانت قيمته كذا وكذا دينارا. وأنها قيمة عادلة، يحتمل خروجها من ثلث مال مورثهم المذكور، وأن العبد المدبر المذكور باطنه، صار حرا من أحرار المسلمين إلى آخره.
وإن ثبت التدبير على حاكم. فيقول: بعد ثبوت ذلك كله، وتشخيصهم ومن موجبه: صيرورة العبد المذكور حرا من أحرار المسلمين، بمقتضى ثبوت اتساع المال لاخراج العبد المذكور من ثلثه، حكما شرعيا - إلى آخره. وإن كان التدبير في الصحة والسلامة: فلا حاجة إلى ذكر ثلث المال، ويعتق العبد من رأس المال. انتهى. والله أعلم.