وتعليم القرآن يجوز أن يكون مهرا عند مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وقال أبو حنيفة وأحمد، في أظهر روايتيه: لا يكون مهرا.
وتملك المرأة الصداق بالعقد عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
وقال مالك: لا تملكه إلا بالدخول، أو بموت الزوج، بل هي مراعي، لا تستحقه كله بمجرد العقد، وإنما تستحق نصفه.
وإذا أوفاها مهرها سافر بها حيث شاء عند أبي حنيفة. وقيل: لا يخرجها من بيتها إلى بلد غير بلدها. لان الغربة تؤذي. هذا لفظ الهداية.
وقال في الاختيار للحنفية: إذا وفاها مهرها نقلها إلى حيث شاء. وقيل: لا يسافر بها. وعليه الفتوى، لفساد أهل الزمان. وقيل: يسافر بها إلى قرى المصر القريبة. لأنها ليست بغربة.
ومذهب مالك والشافعي وأحمد: أن للزوج أن يسافر بزوجته حيث شاء.
فصل: والمفوضة: إذا طلقت قبل المسيس والفرض. فليس لها إلا المتعة عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، في أصح روايتيه. قال في الكافي: إنه المذهب.
وقال أحمد: في رواية أخرى: لها نصف مهر المثل. وقال مالك: لا يجب لها المتعة بحال، بل تستحب.
ولا متعة لغير المفوضة في ظاهر مذهب أحمد. وعنه رواية: أنها تجب لكل مطلقة. وهو مذهب أبي حنيفة. وقال الشافعي: إنها واجبة على كل حي للمطلقة قبل الوطئ لم يجب لها شطر مهر. وكذا الموطوءة بكل فرقة ليست بسببها.
واختلف موجبو المتعة في تقديرها. فقال أبو حنيفة: المتعة ثلاث أثواب: درع، وخمار، وملحفة. بشرط أن لا تزيد قيمة ذلك عن نصف مهر المثل.
وقال الشافعي في أصح قولين، وأحمد في إحدى روايتيه: إنه مفوض إلى اجتهاد الحاكم، يقدرها بنظره. وعند الشافعي، وهو قول أحمد: إنها مقدرة بما يقع عليه الاسم، كالصداق. فيصح بما قل وجل. والمستحب عنده: أن لا تنقص عن ثلاثين درهما. وعن أحمد رواية أخرى: أنها مقدرة بكسوة تجزئ فيها الصلاة. وذلك ثوبان:
درع وخمار، لا تنقص عن ذلك.
واختلفوا في اعتبار مهر المثل.