جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٠
ويقسم المريض والمجنون والعنين والمحرم، لان الانس يحصل به. وإن كان مجنونا يخاف منه لم يقسم له الولي. لأنه لا يحصل به الانس. وإن كان لا يخاف منه.
نظر. فإن كان قد قسم، لواحدة في حال عقله، ثم جن قبل أن يقضي لزم الولي أن يقضي للباقيات قسمهن. كما لو كان عليه دين. وإن جن قبل أن يقسم لواحدة منهن، فإن لم ير الولي مصلحة له في القسم لم يقسم لهن. وإن رأى المصلحة له في القسم قسم لهن، لأنه قائم مقامه. وكان بالخيار بين أن يطوف به على نسائه وبين أن ينزله في منزل، ويستدعيهن واحدة بعد واحدة إليه. وإن طاف به على البعض واستدعى البعض، جاز.
فإن قسم الولي لبعضهن ولم يقسم للباقيات أثر الولي.
وإن سافرت المرأة مع زوجها فلها النفقة والقسم، لأنهما في مقابلة الاستمتاع.
وذلك موجود وكذلك إذا أشخصها من بلد إلى بلد للنقلة أو لحاجة فلها النفقة والقسم، وإن لم يكن معها.
وإن سافرت من بلد إلى بلد وحدها لحاجة لها بغير إذنه. فلا نفقة لها ولا قسم، لأنها ناشز عنه. وإن سافرت لحاجة لها وحدها بإذنه فلا نفقة لها ولا قسم على الأصح من القولين. وإن كان عنده مسلمة وذمية سوى بينهما في القسم.
وإن كان طلب معاش الرجل بالنهار فعماد قسمه الليل، وبالعكس.
والمستحب أن يقسم مياومة، وهو أن يقيم عند كل واحدة يوما، ثم عند الأخرى يوما. لان النبي (ص) كان يقسم هكذا. ولأنه أقرب إلى إيفاء الحق.
ويدخل في النهار في القسم، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله (ص) يقسم لنسائه لكل واحدة يومها وليلتها، غير أن سودة وهبت ليلتها لعائشة.
وإذا ظهرت من المرأة أمارات النشوز - بقول أو فعل - وعظها الزوج، فإن تكرر نشوزها هجرها. فإن تكرر نشوزها ضربها ضربا غير مبرح. ولا مدم ويتقى الوجه والمواضع المخوفة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يبلغ به الحد.
وإن ادعى كل واحد من الزوجين على الآخر النشوز بمنع ما يجب عليه لصاحبه أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة عدل كي يشرف عليهما، فإذا عرف الظالم منهما منعه من الظلم.
وإن بلغ بينهما إلى الشتم أو الضرب وتمزيق الثياب بعث الحاكم حكمين ليجمعا
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458