ما لم يزد على قيمته. فإن زاد لم يلزم سيده إلا قيمته أو تسليمه، لان مذهبه أن المسمى يتعلق برقبة العبد.
فصل: وإذا سلمت المرأة نفسها قبل قبض صداقها فدخل بها الزوج وخلا بها، ثم امتنعت بعد ذلك. وقال أبو حنيفة وأحمد: لها ذلك حتى تقبض صداقها. وقال مالك والشافعي: ليس لها ذلك بعد الدخول. ولها الامتناع بعد الخلوة.
واختلفوا في المهر، هل يستقر بالخلوة التي لا مانع فيها، أو لا يستقر بالدخول؟
فقال الشافعي في أظهر قوليه: لا يستقر إلا بالوطئ.
وقال مالك: إذا خلا بها وطالت مدة الخلوة استقر المهر، وإن لم يطأ. وحد ابن القاسم طول الخلوة بالعام.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يستقر المهر بالخلوة التي لا مانع فيها، وإن لم يحصل وطئ. بموت أحد الزوجين يستقر المهر بالاتفاق.
فصل: وليمة العرس سنة على الراجح من مذهب الشافعي، ومستحبة عند الثلاثة.
والإجابة إليها مستحبة على الأصح عند أبي حنيفة، وواجبة على المشهور عند مالك وهو الأظهر من قولي الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد.
والنثار في العرس والتقاطه. قال أبو حنيفة: لا بأس به. ولا يكره أخذه. وقال مالك والشافعي بكراهته. وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
وأما وليمة غير العرس - كالختان ونحوه - فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي:
تستحب. وقال أحمد: لا تستحب.
فائدة: قال النووي رضي الله عنه، قال أصحابنا وغيرهم: الضيافات ثمانية أنواع:
الوليمة للعرس. والخرس - بضم الخاء، وبالسين، وبالصاد - للولادة والاعذار - بالعين المهملة والذال المعجمة - للختان. والوكيرة - بالراء - للبناء، والنقيعة لقدوم المسافر، مأخوذ من النقع، وهو الغبار. ثم قيل: إن المسافر يصنع الطعام، قيل: يصنعه غيره له.
والعقيقة: يوم سابع الولادة. والوضيمة - بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة - الطعام الذي يصنع عند المصيبة. والمأدبة - بضم الدال وفتحها - الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب.
انتهى.