جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣١٩
لإقامة دينه واختارها، وأطلع من أنوار أفلاك الهداية شموسها وأقمارها. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حماة الشريعة وأنصارها، صلاة تتصل بدوام الأبد أعمارها، ونجد بركتها يوم تحدث الأرض أخبارها. وسلم تسليما كثيرا.
وبعد، فإن ملبس العدالة من أصلف الملابس، ودرجتها مما ينافس فيه المتنافس، وهي حلية ذوي النهى، وزينة من ملك نفسه فوقف عند أمره إن أمر ونهيه إن نهى، وأتعبها في مرضاة الله إلى أن هب له ريح القبول. فتلذذ به واستروح، وطهر وعاءه من دنس الشبهات، حتى اتصف بالشرف، وكل إناء بالذي فيه ينضح.
ولما كان فلان ممن نشأ في حجر العفاف. وتحلى بجميل الأوصاف. واشتمل على الخلال الرضية، والخلائق المرضية، والديانة الظاهرة، والمروءة الوافرة. وعرف بالتيقظ في أموره وأحواله، والصدق في أقواله، والتسديد في أفعاله، سالكا شروط العدالة، ماشيا على نهجها الذي وضحت به الدلالة.
وحين عرف ذلك من أمره، ودل وصفه على علو قدره. استخار الله سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين. وأشهد على نفسه الكريمة من حضر مجلس حكمه وقضائه، وهو نافذ القضاء والحكم ماضيهما. وذلك في اليوم المبارك - ويكتب القاضي التاريخ بخطه - ثم يقول الكاتب: سنة كذا وكذا. أنه ثبت عنده وصح لديه - أحسن الله إليه - على الوضع المعتبر الشرعي. والقانون المحرر المرعي، بالبينة العادلة المرضية التي قامت عنده. وقبلها القبول الشرعي: عدالة فلان، المسمى أعلاه، ثبوتا صحيحا شرعيا.
وحكم - أيد الله أحكامه وأدام أيامه - بعدالته وقبول قوله في شهادته، حكما شرعيا.
أجازه وأمضاه، واختاره وارتضاه. وألزم العمل بمقتضاه، مستوفيا شرائطه الشرعية وأذن - أيده الله تعالى - لفلان المسمى أعلاه في تحمل الشهادة وأدائها. وبسط قلمه فيها. وأجراه مجرى أمثاله من العدول المعتبرين، والشهود المبرزين، ونصبه شاهدا عدلا بين المسلمين، يوصل بشهادته ويقطع. ويعطي ويمنع. ووصاه بتقوى الله وطاعته، وخشيته ومراقبته في سره وعلانيته. فليحمد الله على هذه المرتبة العلية، والمنزلة السنية. وليأخذ كتاب هذه العدالة بقوة، وليشكر الله الذي بلغه مرجوه. والله تعالى يعينه على ما فوض إليه من ذلك، ويسلك به من التوفيق والسداد أحسن المسالك. وكتب ذلك بالاذن الكريم العالي - إلى آخره. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة تفويض نظر في وقف:
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458