جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٢١
المذكور اتصالا شرعيا. وبعد أن ثبت عنده أهلية المفوض إليه، وكفايته لمباشرة النظر في أمر الوقف المذكور، الثبوت الشرعي. واعتبار ما يجب اعتباره شرعا. وأشهد على نفسه الكريمة بذلك. ويكتب التاريخ والحسبلة بخطه. ويكمل بالاشهاد على نحو ما سبق.
صورة تفويض مباشرة على أيتام وأموالهم بمعلوم منها:
فوض سيدنا ومولانا قاضي القضاء فلان الدين - أو هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين -: أنه فوض إلى فلان مباشرة الأيتام محاجير الشرع الشريف بمدينة كذا، أو مباشرة أمر أيتام فلان. وهم: فلان وفلان وفلان الصغار القاصرين عن درجة البلوغ، الداخلين تحت حجر الحكم العزيز بمدينة كذا.
والعمل في أموالهم، والتصرف لهم فيها على الأوضاع الشرعية، والقوانين المعتبرة المرضية، من البيع والشراء، والاخذ والعطاء، والإجارة والعمارة، والمعاملة والمداينة، وفي أخذ الضمناء والكفلاء، وقبول الحوالات على الاملياء، وفي اشتراط الرهن والكفيل في عقد البيع. وفي المعاملة وفعل ما تقتضيه المصلحة لهم من سائر الأفعال الشرعية، والتصرفات المعتبرة على وجه الغبطة الوافرة لهم في ذلك. وفي الانفاق عليهم من مالهم ما هو مفروض لهم من مجلس الحكم العزيز المشار إليه، تفويضا صحيحا شرعيا، وإذنا تاما معتبرا مرضيا. وقرر له على هذا العمل في كل شهر من استقبال يوم تاريخه كذا مما يربحه ويكسبه في مالهم، تقريرا شرعيا. وأذن له في تناوله إذنا شرعيا. وجعل النظر عليه في ذلك لفلان، بحيث لا يتصرف في شئ مما فوض إليه من ذلك إلا بنظر الناظر المشار إليه، ومراجعته ومشاورته فيه، وإجازته وإمضائه له. وأشهد عليه سيدنا قاضي القضاة المشار إليه بما نسب إليه أعلاه. ويكتب القاضي التاريخ والحسبلة بخطه. ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة كتاب حكمي بما يثبت عند الحاكم من الأمور الشرعية، من إقرار أو بيع أو غير ذلك:
هذه المكاتبة الحكمية إلى كل من تصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم - أدام الله تأييدهم وتسديدهم، وأجزل من إحسانه مزيدهم - بما ثبت في مجلس الحكم العزيز عند القاضي فلان الدين الحاكم بالمكان الفلاني - أعز الله أحكامه، وأسبغ عليه إنعامه - وصح لديه في مجلس حكمه وقضائه بمحضر من متكلم شرعي جائز كلامه، مسموعة دعواه في ذلك على الوجه الشرعي. بشهادة عدلين، هما: فلان وفلان، الذي مضمونه:
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458