جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣١٢
ولا يركن في حال الأيتام إلا إلى من اختبره المرة بعد المرة، وعلم أن عفته لا تسامحه في التماس الذرة. والأوقاف فليجر أمورها على النظام المتتابع، ولا يتعدى بها شروط واقفيها. فإن نص الواقف مثل نص الشارع، وليعقد أنكحة الابكار والأيامى. وليزوجهن من أكفائهن شرعا، ويمنع من تلبسهن من الفضل درعا. ومال المحجور عليه يودعه حرزا يحفظ فيه. ومال الغائب كذلك، والمجنون والسفيه. ووقائع بيت المال فلتكن مضبوطة النظام، محفوظة الزمام، ومقطوعة الجدل والخصام. وليحذر أن يولى في ذلك - أو في شئ منه - من يراه في الصورة الظاهرة فقيها. فيكون هو الذي إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. فهو المطلوب عند الله بجنايتهم، والمحاسب على ما اجترحوه في ولايتهم، بل يتحرى في أمورهم، ويراعي أحوالهم في غيبتهم وحضورهم، لا سيما العدول. فلا يهمل لهم أمر، وينظر في شهادتهم بذكاء إياس وفطنة عمرو. وقاضي الشريعة أدرى بما الامر إليه في هذا المعنى ومثله يؤول، وهم المخاطبون بقوله: كلكم راع وكل راع عن رعيته مسؤول والوصايا كثيرة. وهو بحمد الله غني عنها، عارف بجميع آداب قضاة السلف، وهو خير خلف منها. والله تعالى يعصمه من الخطأ والخطل والزيغ والزلل، في القول والعمل، بمنه وكرمه. ويؤرخ. ويكمل على نحو ما سبق.
وإن شاء كتب هذه الوصية بعد تمام التفويض. وبعد قوله: فليباشر ذلك:
عاملا فيه بتقوى الله عز وجل في قوله وفعله، وعقده وحله، وأن يفصل الأحكام الشرعية بين المترافعين إليه بحكم الشريعة المطهرة، ماشيا في ذلك على الطريق المألوفة والقوانين المعتبرة. وليساو في الحق بين الخصوم، وينتصف من الظالم للمظلوم، وأن يتولى عقود الأنكحة من الابكار والأيامى، وينظر في أموال الغياب واليتامى، ويجعل أموال الأيتام في يد عدل يوثق بعدالته. ويعتمد على نهضته وأمانته وكفايته، وأن يعتبر أحوال الشهود، ويجريهم على العوائد المستقرة والسنن المعهود، ولا يقبل منهم إلا من يرتضيه، ممن جمعت شروط المروءة والعدالة فيه. ويعتبر أحوال الوصايا ويأمرهم باتباع الحق في تحرير حسابهم، وينظر في أمر الأوقاف التي نظرها للحاكم، ويعمل فيها بشروط واقفيها، ويسلك فيها مناهج الصواب ويقتفيها. ويقدر الفروض الحكمية
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458