زائل، وعارية مستردة، وما أردتم من المال فعلي، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك. فزوجها منه ابن عمها.
وروي أن النبي (ص) تزوج بنساء كثير. ومات عن تسع. وسأل رجل عمر عن النكاح؟ فقال: كان خيرنا أكثرنا نكاحا يعني النبي (ص).
والنكاح في اللغة: الضم والجمع. يقال: تناكحت الأشجار، إذا انضم بعضها إلى بعض. ويطلق على الوطئ، لاشتماله على الضم.
وفي الشرع: عبارة عن استباحة الوطئ بإيجاب وقبول وشاهدي عدل.
ويستحب النكاح لمن يحتاج إليه إذا وجد أهبته، وإن لم يجدها. فالأولى أن لا ينكح، ويكسر شهوته بالصوم.
ويكره النكاح لمن لا يحتاج إليه، إن لم يجد أهبته. وإن وجدها فلا يكره له، لكن الاشتغال بالعبادة أفضل.
والأحب نكاح البكر النسيبة، والتي ليست لها قرابة قريبة. وتكون من ذوات الدين.
وإذا رغب الرجل في نكاح امرأة استحب له النظر إليها قبل الخطبة، أذنت أو لم تأذن. وله تكرير النظر إليها. ولا ينظر إلا إلى الوجه والكفين ظهرا وبطنا.
ويحرم نظر الفحل البالغ إلى الوجه والكفين من الحرة الكبيرة الأجنبية عند خوف الفتنة، وكذا عند الامن في أولى الوجهين.
ولا خلاف في تحريم النظر إلى ما هو عورة منها.
وللرجل أن ينظر من المحرم إلى ما يبدو عند المهنة، ولا ينظر إلى ما بين السرة والركبة. وفيما بينهما وجهان. أظهرهما: الحل.
والأظهر حل النظر إلى الأمة، إلا ما بين السرة والركبة. وإلى الصغيرة، إلا الفرج.
وإن نظر العبد إلى سيدته فله ذلك.
ونظر الممسوح: كالنظر إلى المحارم. ونظر المراهق: كنظر البالغ، لا كنظر الطفل الذي لا يظهر على العورات.
وأما نظر الرجل إلى الرجل: فهو جائز في جميع البدن، إلا ما بين السرة والركبة، ويحرم النظر إلى الأمرد بالشهوة.