رضاعه؟ هل ذلك له خاصة، أو لكل من مات من أطفال المسلمين قبل تمام الرضاع؟
الجواب: هو له خاصة. وهذا القول منسوب إلى الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى من غير فتاويه المشهورة.
المصطلح وهو يشتمل على صور. منها:
صورة استئجار المطلقة لارضاع ولده منها، أو غير المطلقة لارضاع الطفل، أو الجد للأب لارضاع ولد ابنه، أو الوصي أو أمين الحكم. وما في معنى ذلك سبق ذكرها في كتاب الإجارة.
وصورة ما إذا تبرعت مرضعة بالارضاع: أشهدت عليها فلانة: أنها تبرعت بإرضاع فلان، وغسل خروقه - إلى آخره - بقية مدة الرضاع الشرعي. وهو كذا وكذا من تاريخه من غير أجرة، تبرعا صحيحا شرعيا. لما علمت لنفسها في ذلك من الحظ والمصلحة.
وذلك مع ولدها فلان، وبحضور زوجها فلان والد الطفل المذكور، ورضاه بذلك. قبل ذلك منها فلان والد الرضيع المتبرع بإرضاعه المذكور قبولا شرعيا. ويؤرخ.
وصورة الاقرار بالرضاع وتحريمه: أشهدت عليها فلانة: أنها أرضعت فلانا الارضاع الشرعي. وهو خمس رضعات كاملات من غير مانع شرعي يمنع الطفل المذكور من استكمالها، بالشرائط الشرعية. وسنه دون الحولين. وأن الرضعات المذكورات وصلت إلى جوفه من فمه الوصول الشرعي. وذلك مع ولدها فلان، ارتضاعا صحيحا شرعيا. يحصل به التحريم من الرضاع، كما يحرم لمثله. ويؤرخ.
وصورة ما إذا احتاج الامر إلى كتابة محضر بذلك: شهوده يعرفون فلانة زوج فلان وفلانا ابن فلان معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أن فلانا المذكور ارتضع من فلانة الارتضاع الشرعي، وهو خمس رضعات متفرقات. وسنه يوم ذلك دون الحولين، في وقت كذا. ووصل اللبن منها إلى جوفه من فمه، بمصه وتجرعه وازدراده بحركة منه على العادة في مثل ذلك وأن المرضعة المذكورة حين ذاك كانت لبونا. وأن ذلك صدر على الأوضاع الشرعية. المعتبرة في ذلك على الوجه الشرعي، وأن المرضعة المذكورة أمه من الرضاع. يعلمون ذلك ويشهدون به، مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا.
ويؤرخ. ثم يقول: وكتب حسب الاذن الكريم العالي الحاكمي الفلاني.
فإن كانت المرضعة تزوجت بمن أرضعته. ولم يعلم كل منهما ذلك. وتبين بعد ذلك. فإما أن يكون دخل بها أولا. فإن توافقا على أنه دخل بها وتصادقا عليه، فلا