فعند ذلك: سألته فلانة المذكورة - أو سأله سائل شرعي - إنفاذ القضاء بما ثبت عنده من ارتضاع فلان وفلانة في صغره الرضعات الخمس، التي ثبت بهن حكم الرضاع وتحريمه، حسبما قامت به البينة الشرعية عنده، والحكم بفسخ النكاح بينه وبين فلانة المذكورة.
فأجاب السائل إلى سؤاله. وحكم أيد الله أحكامه بموجب ذلك. ومن موجبه:
فسخ النكاح بين فلان وفلانة المذكورين أعلاه، حكما صحيحا شرعيا - إلى آخره.
فإن كان قد دخل بها أوجب لها مهر المثل، وأوجب عليها العدة. كما تقدم. وإن كان لم يدخل بها فعل كما تقدم شرحه.
وإن تضمنت الدعوى أنهما يرومان النكاح، ويريدان إيقاعه، وإن لم يكن بين الزوجين نكاح، فسخ على منوال هذه الصورة. وأتى بما يليق بهذا المحل من الألفاظ المقتضية لتعليق الفرقة إذا وقع النكاح، وهو بعد عقد النكاح أولى وأقوى. والله أعلم.