كلام. وفرق بينهما. وإن كان ثم أولاد: فنسب الأولاد لاحق بنسبهما والحالة هذه. وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها.
وإن كانت قد دخل بها: فالواجب لها عليه مهر المثل، لأنه وطئ بشبهة، وإن أقر بالرضاع وكذبته. وجب لها عليه نصف المهر قبل الدخول. وتمامه بالدخول. وإن أقرت هي وكذبها، فلا فسخ.
وإن ترافعا إلى الحاكم في ذلك كتب المحضر المقدم ذكره.
وتقام بينة جريان عقد النكاح بينهما عند الحاكم الآذن في كتابة هذا المحضر وتقام عنده البينة في المحضر، ثم يعذر إلى المنكر من الزوجين. ويشهد عليه بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشئ منه.
وتقام بينة الاعذار عند الحاكم، ثم يحلف المعترف بذلك. ويقول في حلفه: إن الارتضاع صدر كما نص وشرح في المحضر المذكور على الحكم المشروح فيه، وأن من شهد بذلك صادق في شهادته. وتقام البينة فيه عند الحاكم.
وصورة ما يكتب: من مجلس الحكم العزيز في ذلك على ظهر المحضر: لما قامت البينة الشرعية عند سيدنا فلان الحاكم المسمى باطنه، بجميع ما شرح في المحضر المسطر باطنه، من جريان عقد النكاح بين الزوجين المسميين باطنه وصدور الارتضاع المشروح باطنه، على الحكم المشروح باطنه، وجريان الحلف والاعذار المشروح باطنه على حكمه المنصوص عليه باطنه. وباطنه مؤرخ بكذا. وثبت صدور ذلك جميعه لديه الثبوت الشرعي. وتكامل عنده بطريقه المعتبر المرعي، بالبينة العادلة المرضية، التي تثبت بمثلها الحقوق الشرعية. سأل سيدنا المسمى فيه من جاز سؤاله شرعا الاشهاد على نفسه الكريم بثبوت الارتضاع المذكور. وفسخ النكاح المشروح فيه. والتفريق بين الزوجين المذكورين بذلك التفريق الشرعي. فاستخار الله كثيرا. واتخذه هاديا ونصيرا. وأجاب السائل إلى سؤاله. وأشهد على نفسه الكريمة بذلك. وبالحكم بموجبه. وأمر بالتفريق بين فلان وفلانة المذكورين فيه التفريق الشرعي، لوجود المسوغ الشرعي المقتضي لذلك.
وأن فلانة المذكورة صارت أم فلان المذكور من الرضاع، حكما صحيحا شرعيا. وأذن لفلانة المذكورة أن تمضي لوفاء عدتها الشرعية، إن كانت مدخولا بها.
وإن كان ثم أولاد. فيكتب: وثبت أيضا عنده - ثبت الله مجده - اعتراف فلان وفلانة المذكورين فيه: أن بينهما أولادا - ويذكرهم - وأن نسبهم لاحق بنسبهما.