جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٧٦
الابن والبنت: فقال أبو حنيفة: النفقة على البنت دونه. وقال أحمد: النفقة بينهما نصفان.
وأما الام والبنت: فقال أبو حنيفة وأحمد: النفقة على الام والبنت بينهما. الربع على الام والباقي على البنت. وقال الشافعي: النفقة على الذكور خاصة، الجد والابن وابن الابن، دون البنت، وعلى البنت دون الام. وقال مالك: النفقة على ابن الصلب الذكر والأنثى، بينهم سواء إذا استويا في الجدة. فإن كان أحدهما واجدا والآخر فقيرا.
فالنفقة على الواجد.
فصل: من له حيوان لا يقوم بنفقته، هل للحاكم إجباره عليها أم لا؟ قال أبو حنيفة: يأمره الحاكم على طريق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير إجبار. وقال مالك والشافعي وأحمد: للحاكم أن يجبر مالكها على نفقتها أو بيعها. وزاد مالك وأحمد فقالا: ويمنعه من تحميلها ما لا تطيق. انتهى.
ويتفرع على الخلاف المذكور مسائل.
الأولى: إذا اختلف الزوجان في النفقة، مع اجتماعهما وملازمتهما ومشاهدة ما ينقله الزوج إلى مسكنهما من الأطعمة والأشربة. فالشافعي يجعل القول قول المرأة. لان الأصل عدم قبضها، كسائر الديون. لأنه الغالب في العادة. وقوله ظاهر. والفرق بين النفقة وسائر الديون: أن العادة الغالبة مثيرة للظن بصدق الزوج، بخلاف الاستصحاب في الديون. فإنه لا معارض له، ولو جعل له معارض - كالشاهد واليمين - لأسقطناه مع أن الظن المستفاد من الشاهد واليمين أضعف من الظن المستفاد من العادة المطردة في إنفاق الأزواج على نسائهم مع المخالطة الدائمة. نعم، لو اختلفا في نفقة يوم أو يومين لم يبعد، كما قاله الشافعي.
الثانية: نفقة زوجات النبي (ص) واجبة عليه بعد موته. لان زوجيتهن لم تنقطع. ولم يجز لهن نكاح غيره، لبقاء زوجيتهن. فلم تسقط نفقتهن بموته. وليس كون ما خلفه صدقة مختصا به، بل هو عام لجميع الأنبياء. فلا حاجة إلى أن يقفوا ذلك. لان مغله ومنافعه جارية عليهم ما دام باقيا. وهذا مما ميز به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.
كذا ذكره ابن عبد السلام في قواعده. وقال أيضا في القواعد:
فائدة: إذا ملك حيوانا يؤكل، وحيوانا لا يؤكل، ولم يوجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما. احتمل أن يقدم نفقة ما لا يؤكل. ويذبح المأكول. واحتمل أن يسوى بينهما.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458