الابن والبنت: فقال أبو حنيفة: النفقة على البنت دونه. وقال أحمد: النفقة بينهما نصفان.
وأما الام والبنت: فقال أبو حنيفة وأحمد: النفقة على الام والبنت بينهما. الربع على الام والباقي على البنت. وقال الشافعي: النفقة على الذكور خاصة، الجد والابن وابن الابن، دون البنت، وعلى البنت دون الام. وقال مالك: النفقة على ابن الصلب الذكر والأنثى، بينهم سواء إذا استويا في الجدة. فإن كان أحدهما واجدا والآخر فقيرا.
فالنفقة على الواجد.
فصل: من له حيوان لا يقوم بنفقته، هل للحاكم إجباره عليها أم لا؟ قال أبو حنيفة: يأمره الحاكم على طريق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير إجبار. وقال مالك والشافعي وأحمد: للحاكم أن يجبر مالكها على نفقتها أو بيعها. وزاد مالك وأحمد فقالا: ويمنعه من تحميلها ما لا تطيق. انتهى.
ويتفرع على الخلاف المذكور مسائل.
الأولى: إذا اختلف الزوجان في النفقة، مع اجتماعهما وملازمتهما ومشاهدة ما ينقله الزوج إلى مسكنهما من الأطعمة والأشربة. فالشافعي يجعل القول قول المرأة. لان الأصل عدم قبضها، كسائر الديون. لأنه الغالب في العادة. وقوله ظاهر. والفرق بين النفقة وسائر الديون: أن العادة الغالبة مثيرة للظن بصدق الزوج، بخلاف الاستصحاب في الديون. فإنه لا معارض له، ولو جعل له معارض - كالشاهد واليمين - لأسقطناه مع أن الظن المستفاد من الشاهد واليمين أضعف من الظن المستفاد من العادة المطردة في إنفاق الأزواج على نسائهم مع المخالطة الدائمة. نعم، لو اختلفا في نفقة يوم أو يومين لم يبعد، كما قاله الشافعي.
الثانية: نفقة زوجات النبي (ص) واجبة عليه بعد موته. لان زوجيتهن لم تنقطع. ولم يجز لهن نكاح غيره، لبقاء زوجيتهن. فلم تسقط نفقتهن بموته. وليس كون ما خلفه صدقة مختصا به، بل هو عام لجميع الأنبياء. فلا حاجة إلى أن يقفوا ذلك. لان مغله ومنافعه جارية عليهم ما دام باقيا. وهذا مما ميز به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.
كذا ذكره ابن عبد السلام في قواعده. وقال أيضا في القواعد:
فائدة: إذا ملك حيوانا يؤكل، وحيوانا لا يؤكل، ولم يوجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما. احتمل أن يقدم نفقة ما لا يؤكل. ويذبح المأكول. واحتمل أن يسوى بينهما.