جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٦٤
ذكرا فبلغ. جاز له الخلوة بالخنثى، لأنه إن كان رجلا فواضح. وإن كان أنثى فهو أمه، بخلاف ما لو كان الرضيع أنثى. فإنه لا يجوز.
ولو أراد المذكور - وهو الذكر بعد البلوغ - الخلوة بأم الخنثى وأختها لم يجز، لاحتمال أن يكون رجلا.
الثانية: شخص مأمور بفعل إذا أتى به يتضرر بفعله، وهو أن الحاكم إذا حكم على مورثه بالقتل وقتله. سقط حقه من الإرث. وكذلك المرضعة إذا كانت لها ضرة صغيرة، ولم توجد مرضعة سواها، يجب عليها للزوج نصف مهر الصغيرة. وفي قول كله، ويسقط مهر الكبيرة إن كان الارضاع قبل الدخول.
فائدة: قال ابن الملقن في عامة السؤال. قال أصحابنا: الأمومة ثلاثة. وأحكامها مختلفة.
أمومة الولادة: يثبت فيها جميع أحكام الأمومة. وأمومة أزواجه عليه الصلاة والسلام: ولا يثبت فيها إلا تحريم النكاح. وأمومة الرضاع: وهي متوسطة بينهما.
فصل: الرضاع يثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو أربع نسوة، لا دونها. ولا يثبت الاقرار به إلا برجلين.
ولا تقبل شهادة المطلقة، إن كان بينهما رضاع، أو حرمة رضاع، أو أخوة أو بنوة عند الأكثرين. بل يشترط التفصيل، وذكر الشروط. ويحسن بقول فقيه موثوق بمعرفته دون غيره.
ولا يكفي أن يشهد على فعل الرضاع أو الارضاع. كذا في الاقرار، بل يجب ذكر وقت وعدد. وكذا وصول اللبن جوفه.
وللقاضي أن يستفصله، ويعرف وصول اللبن الجوف بمشاهدة حلب وإيجار وازدرار وقرائن. كالتقام ثدي ومصه، وحركة حلقه بتجرع وازدراد، بعد علمه أنها لبون، لا إن جهل في الأصح.
ولا يكفي رؤية الطفل تحت ثيابها.
وتحريم الرضاع يتعلق بالمرضعة، والفحل الذي له اللبن، والرضيع. وتسري الحرمة إلى غيرهم.
فائدة: ما معنى قوله (ص) لما مات ولده إبراهيم: إن له مرضعا في الجنة تتم
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458